المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(49) - (1278) - باب: في أي الأيام يحتجم - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(1) - (1230) - بَابٌ: الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

- ‌(2) - (1231) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا .. لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌(3) - (1232) - بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌(4) - (1233) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ .. لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

- ‌(5) - (1234) - بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ

- ‌(6) - (1235) - بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ

- ‌(7) - (1236) - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (1237) - بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

- ‌تتمة

- ‌(9) - (1238) - بَابٌ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

- ‌ملحقة

- ‌(10) - (1239) - بَابٌ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .. فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌(11) - (1240) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(12) - (1241) - بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ

- ‌(13) - (1242) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ

- ‌(14) - (1243) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌(15) - (1244) - بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌(16) - (1245) - بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌(17) - (1246) - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌(18) - (1247) - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

- ‌(19) - (1248) - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌(20) - (1249) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

- ‌(21) - (1250) - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1251) - بَابُ إِذَا شَرِبَ .. أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

- ‌(23) - (1252) - بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(24) - (1253) - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌(25) - (1254) - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ

- ‌(26) - (1255) - بَابٌ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌(27) - (1256) - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

- ‌كتاب الطب

- ‌(28) - (1257) - بَابٌ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً .. إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌(29) - (1258) - بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَيْءَ

- ‌(30) - (1259) - بَابُ الْحِمْيَةِ

- ‌تتمة

- ‌(31) - (1260) - بَابٌ: لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(32) - (1261) - بَابُ التَّلْبِينَةِ

- ‌(33) - (1262) - بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌(34) - (1263) - بَابُ الْعَسَلِ

- ‌(35) - (1264) - بَابُ الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

- ‌(36) - (1265) - بَابُ السَّنَى وَالسَّنُّوتِ

- ‌(37) - (1266) - بَابٌ: الصَّلَاةُ شِفَاءٌ

- ‌تتمة

- ‌(38) - (1267) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

- ‌(39) - (1268) - بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

- ‌(40) - (1269) - بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الغَمْزِ

- ‌(41) - (1270) - بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا

- ‌(42) - (1271) - بَابُ دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ

- ‌(43) - (1272) - بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

- ‌(44) - (1273) - بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌(45) - (1274) - بَابُ الْحُمَّى

- ‌(46) - (1275) - بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

- ‌(47) - (1276) - بَابُ الْحِجَامَةِ

- ‌(48) - (1277) - بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(49) - (1278) - بَابٌ: فِي أَيِ الْأَيَامِ يَحْتَجِمُ

- ‌(50) - (1279) - بَابُ الْكَيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(51) - (1280) - بَابُ مَنِ اكْتَوَى

- ‌(52) - (1281) - بَابُ الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ

- ‌(53) - (1282) - بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

- ‌(54) - (1283) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَي بِالْخَمْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(55) - (1284) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(56) - (1285) - بَابُ الْحِنَّاءِ

- ‌(57) - (1286) - بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

- ‌(58) - (1287) - بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(59) - (1288) - بَابُ الْعَيْنِ

- ‌(60) - (1289) - بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

- ‌(61) - (1290) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

- ‌(62) - (1291) - بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌(63) - (1292) - بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا عُوِّذَ بِهِ

- ‌(64) - (1293) - بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌(65) - (1294) - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

- ‌(66) - (1295) - بَابُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

- ‌(67) - (1296) - بَابُ النُّشْرَةِ

- ‌(68) - (1297) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(69) - (1298) - بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

- ‌(70) - (1299) - بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

- ‌(71) - (1300) - بَابُ الْجُذَامِ

- ‌(72) - (1301) - بَابُ السِّحْرِ

- ‌(73) - (1302) - بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

الفصل: ‌(49) - (1278) - باب: في أي الأيام يحتجم

(49) - (1278) - بَابٌ: فِي أَيِ الْأَيَامِ يَحْتَجِمُ

؟

(116)

- 3430 - (1) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَرَادَ الْحِجَامَةَ .. فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ

===

(49)

- (1278) - (باب: في أي الأيام يحتجم؟ )

(116)

- 3430 - (1)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م ق).

(حدثنا عثمان بن مطر) الشيباني أبو الفضل البصري، ويقال: اسمه عبد الله، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ق).

(عن زكريا بن ميسرة) البصري، مستور، من السابعة. يروي عنه:(ق)، وعثمان بن مطر، ويونس بن محمد. ويروي هو عن: النهَّاسِ بن قَهْمٍ، وأَبِي غالب التَّرَّاسِ.

(عن النهَّاسِ) بتشديد الهاء ثم مهملة (ابن قَهْمٍ) - بفتح القاف وسكون الهاء - القيسي أبي الخطاب البصري، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(د ت ق).

(عن أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عثمان بن مطر والنهَّاسَ بن قَهْمٍ؛ فكلاهما ضعيفان، وفيه أيضًا زكريا بن ميسرة، وهو مستور.

(أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد) منكم (الحجامة) لمرض به .. (فَلْيَتَحرَّ) أي: فليقصد في حجامته يوم (سبعة عشر) من الشهر

ص: 308

أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلَهُ".

===

(أو) يوم (تسعةَ عشر) من الشهر (أو) يوم (إحدى وعشرين) من الشهر (ولا يَتَبيَّغ) بثلاث فتحات في أوله ثم ياء مشددة مفتوحة ثم غين معجمة ساكنة؛ لأنه مجزوم بلا الناهية (بأحدكم) متعلق بما قبله (الدَّمُ) فاعل؛ أي: ولا يتردد الدم الفاسد في جسم أحدكم، ولا يجر فيه، ولا يستمر فيه (فيقتله) لأنه إذا استمر فيه .. سُمٌّ قاتلٌ، بل يخرجه بالحجامة إذا عرف فسادَه يقول أهل الخبرة.

قوله: "ولا يَتَبيَّغ" يقال: تَبيَّغ الدمُ؛ من باب تفعَّل الخماسي؛ إذا جَرَى وفار وغلا في الجسم وتردَّد فيه مُحْرِقًا جسمه بحرارتِه لفساده.

قالوا: الحكمة في تحري هذه الأيام الثلاثة: أن الدم يغلب في أوائل الشهر، ويقل في أواخره، فأوساطه يكون أولي وأوفق للطبيعة. انتهى "سندي".

وقد عقد البخاري بابًا في "صحيحه" بلفظ: (باب: أيَّ ساعة يحتجم) وذكر فيه أثر أبي موسى: أنه احتجم ليلًا، وحديث ابن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

قال الحافظ: ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلي أنها تُصْنعَ عند الاحتياج، ولا تتقيد بوقت دون وقت؛ لأنه ذكر الاحتجام ليلًا، وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، وهو صائم وهو يقتضي كون ذاك وقع منه نهارًا.

وعند الأطباء: أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية أو الثالثة، وألا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع، وقد ورد في تعيين وقت للحجامة حديث لابن عمر عِنْدَ ابن ماجه، وهو الحديث التالي لهذا الحديث.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الشيخان وأبو داوود والترمذي

ص: 309

(117)

- 3431 - (2) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

من حديث أنس أيضًا؛ كما رواه ابن ماجه خلا قوله: "لا يتبيغ بأحدكم الدم

" إلى آخره، ورواه البزار في "مسنده" من حديث ابن عباس؛ كما رواه ابن ماجه، ورواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب الطب من طريق قتادة عن أنس، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في "التلخيص".

فدرجته: أنه صحيح المتن بغيره وإن كان سنده ضعيفًا، وغرضه: الاستدلال به.

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(117)

- 3431 - (2)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م ق).

(حدثنا عثمان بن مطر) الشيباني البصري، ضعيف، من الثامنة. يروي عنه:(ق).

(عن الحسن بن أبي جعفر) عجلان، وقيل: عمرو الجُفْرِيُّ - بضم الجيم وسكون الفاء - البصري، ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(عن محمد بن جحادة) - بضم الجيم وتخفيف المهملة - ثقة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (131 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

ص: 310

قَالَ: يَا نَافِعُ؛ قَدْ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَالْتَمِسْ لِي حَجَّامًا وَاجْعَلْهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا كَبِيرًا وَلَا صَبِيًّا صَغِيرًا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيهِ شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَتَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَفِي الْحِفْظِ،

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وكذا عثمان بن مطر ضعيف؛ كما مر آنفًا.

(قال) ابن عمر: (يا نافع؛ قد تَبَيَّغ بِي الدمُ) أي: قد غلب علي الدم الفاسد وكثر في جسمي وجرى فيه (فالتمس) واطلب (لي حجامًا) يخرجه عني (واجعله) أي: واجعل الحجام (رفيقًا) ملازمًا لي بقدر ما أمكن (إن استطعت) على تحصيله؛ أي: على تحصيل الحجام الملازم لي يحجمني كما احتجت إلى الحجامة؛ فإنه أكثر علي الدم الفاسد (ولا تجعله) أي: ولا تجعل ذلك الحجام الذي تطلبه لي (شيخًا كبيرًا) في السن، لا يقدر على ملازمتي (ولا صبيًّا صغيرًا) ليس ماهرًا في معرفة الحجامة، بل رجلًا وسطًا ماهرا في معرفة الحجامة.

(فإني) أي: وإنما أمرتك بطلب الحجام لي؛ لأني؛ أي: لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق) أي: قبل أكل الغداء أو العشاء (أمثل) أي: أفضل وأكثر نفعًا (وفيه) أي: وفي الاحتجام على الريق (شفاء) أي: عافية وبراءة من المرض (وبركة) أي: زيادة في العافية (وتزيد) الحجامة على الريق (في العقل) والفهم والإدراك (وفي الحفظ) للقرآن والحديث بعدم نسيانهما، وجملة (إن) المكسورة مع معموليها .. تعليل لاختيار أصل الحجامة، ولخصوص ذلك الوقت وذلك اليوم، لا لاختيار الرفيق وغيره. انتهى "سندي".

ص: 311

فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الْخَمِيس، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَالْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ حَرِّيًا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاءِ؛ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ، وَضَرَبَهُ بِالْبَلَاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ".

===

والفاء في قوله: (فاحتجموا) للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ تقديره: إذا عرفتم ما ذكرته لكم من كون الشفاء والبركة في الاحتجام وأردتم حصول ذلك لكم .. فأقول لكم: احتجموا بإخراج الدم الفاسد عنكم (على) تحري وقصد (بركة الله) تعالى؛ أي: لأجل طلب حصول العافية من المرض، وحصول الزيادة في العقل والحفظ لكم (يوم الخميس) من الأسبوع.

(واجتنبوا) أي: وابتعدوا عن (الحجامة) في (يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد) أي: وابتعدوا عن الحجامة في هذه الأيام الأربعة (تحريًا) وقصدًا لا اتفاقًا من غير قصد، فخرج بهذا القيد ما إذا احتجم فيها لشدة الاحتياج إليها؛ بأن خاف الموت من تركها، أو تلف عضو؛ فإنه يحتجم فيها؛ حفظًا للنفس أو للعضو (واحتجموا) أي: وافعلوا الحجامة (يوم الاثنين والثلاثاء؛ فإنه) فإن يوم الثلاثاء (اليوم الذي عافى الله) تعالى وشفى (فيه أيوب) عليه السلام (من البلاء) الذي أصابه فيه (وضربه) أي: وقد ضر به وأصابه (بالبلاء يوم الأربعاء؛ فإنه) أي: فإن الشأن والحال (لا يبدو) ولا يظهر (جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولا شاهد له، وذكره ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بطريق عن محمد بن جحادة به، وضعفه.

فدرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستئناس به للترجمة، فالحديث: ضعيف متنًا وسندًا (9)(353).

ص: 312

(118)

- 3432 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَّن،

===

قال في "التحفة": وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث، وفيه:"فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد"، أخرجه من طريقين ضعيفين؛ الأولى منها التي ذكرناها آنفًا، والثانية التي بعد هذه، وله طريقة ثالثة ضعيفة أيضًا عند الدارقطني في "الأفراد"، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفًا، ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان الحديث لم يثبت، وحكى أن رجلًا احتجم يوم الأربعاء، فأصابه برص؛ لكونه تهاون بالحديث، وأخرج أبو داوود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها". انتهى من "تحفة الأحوذي".

ثم ذكر المؤلف الطريق الثاني لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ لغرض الاستئناس للترجمة، فقال:

(118)

- 3432 - (3)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).

(حدثنا عثمان بن عبد الرحمن) بن مسلم الحراني المعروف بالطرائفي، صدوق أكثر الرواية عن المجاهيل والضعفاء، فضعف بذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين، من التاسعة، مات سنة اثنتين

ص: 313

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ؛ تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَأْتِنِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًّا وَلَا تَجْعَلْهُ شَيْخًا وَلَا صَبِيًّا، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا؛ فَمَنْ كَانَ

===

ومئتين (202 هـ). يروي عنه: (د س ق)، فهو مختلف فيه.

(حدثنا عبد الله بن عصمة) عن سعيد بن ميمون في الحجامة، مجهول، من السادسة. يروي عنه:(ق).

(عن سعيد بن ميمون) مجهول، من الثامنة. يروي عنه:(ق).

(عن نافع قال) نافع: (قال ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه مجهولين؛ وهما: عبد الله بن عصمة، وسعيد بن ميمون.

أي: قال ابن عمر لنافع: (يا نافع؛ تبيغ) أي: تغلب (بي) وكثر فيّ (الدم) الفاسد (فأتني) أي: جئني (بحجام) أي: بمن يعرف الحجامة (واجعله) أي: واجعل الحجام الذي تأتي به إلي (شابًا) أي: قويًّا (ولا تجعله شيخًا) ضعيفًا (ولا صبيًّا) غير كامل العقل.

(قال) نافع: (وقال) لي (ابن عمر) في بيان السبب الباعث له على الحجامة: لأني (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق) أي: قبل الفطور (أمثل) أي: أفيد وأكثر نفعًا (وهي) أي: الحجامة (تزيد) قوة (في العقل) والفهم لمعاني الأشياء وحكمتها (وتزيد) لغير الحافظ قوة (في الحفظ) أي: في حفظ الألفاظ ورسوخها في الذهن (وتزيد الحافظ) أولًا (حفظًا) للمحفوظ برسوخه في الذهن بحيث لا ينسى (فمن كان

ص: 314

مُحْتَجِمًا .. فَيَوْمَ الْخَمِيسِ عَلَى اسْمِ الله، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَد، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالثُّلَاثَاء، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبعَاءِ؛ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاء، وَمَا يَبْدُو جُذَام وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ".

===

محتجمًا) أي: فمن أراد الاحتجام وإخراج دمه الفاسد .. (فـ) ليحتجم (يوم الخميس (توكلًا (على اسم الله) تعالى في حصول الشفاء والعافية له بسبب الحجامة.

(واجتنبوا الحجامة) أيها المسلمون؛ أي: وابتعدوا عن الحجامة في (يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد) وكذا لياليها، فلا تقربوها في هذه الأيام؛ لأنه لا يرجى فيها خيرها، بل يخاف مضرتها (واحتجموا) أيها المؤمنون؛ أي: أخرجوا الدم الفاسد من أجسادكم (يوم الاثنين و) يوم (الثلاثاء) ولياليهما (واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء) وكذا ليلتها (فإنه) أي: فإن الأربعاء هو (اليوم الذي أصيب فيه أيوب) عليه السلام (بالبلاء) والمصائب (وما يبدو) ولا يظهر (جذام ولا برص) في العادة (إلا في يوم الأربعاء أو) في (ليلة الأربعاء) فلا تقربوا إلى الحجامة في يومه ولا في ليلته.

وهذه الرواية لم ينفرد ابن ماجه بإخراجها من هذا الوجه؛ فقد رواها الحاكم في "المستدرك" بهذا اللفظ عن أبي النضر الفقيه وأبي الحسن العنزي عن عبد الله بن صالح المصري عن عطاف بن خالد المخزومي عن نافع به، وروى أبو داوود في "المراسيل" عن عباس العنبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهريّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فأصابه وضح؛ أي: برص .. فلا يلومن إلا نفسه" والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواته كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر لا أعرفه بعدالة ولا بجرح.

ص: 315

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال في "تحفة الأحوذي": ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج الدم وأي ساعة كانت.

وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر، ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره.

قال الموفق البغدادي: وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج، وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه. انتهى من "التحفة".

وهذه الرواية الثانية من روايتي ابن ماجه ضعيفة كالرواية الأولي متنًا وسندًا (10)(354)، وإن لم ينفرد بها؛ كما مر آنفًا؛ لضعف سندها، وغرضه بسوقها: الاستئناس بها للترجمة كالأولى.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 316