الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(54) - (1283) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَي بِالْخَمْرِ
(130)
- 3444 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنْبَأَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ
===
(54)
- (1283) - (باب النهي أن يتداوى بالخمر)
(130)
- 3444 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان) بن مسلم بن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت، من كبار العاشرة.
قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث .. تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة تسع عشرة، ومات بعدها بيسير، وقال ابن عدي: اختلط سنة تسع عشرة، ومات سنة عشرين ومئتين (220 هـ)، قاله البخاري وأبو داوود ومطين. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار أبو سلمة البصري، ثقة عابد تغير حفظه في آخره، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أنبأنا سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة، صدوق، وقد تغير بأخرة، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن علقمة بن وائل) بن حجر - بضم الحاء وسكون الجيم - (الحضرمي) الكوفي، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).
(عن طارق بن سويد) أو سويد بن طارق، صحابي رضي الله تعالى عنه، له حديث واحد في الأشربة (الحضرمي) ويقال: الجعفي. يروي عنه: (دق).
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ:"لَا"، فَرَاجَعْتُهُ قُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهِ لِلْمَرِيض، قَالَ:"إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلكِنَّهُ دَاءٌ".
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) طارق: (قلت: يا رسول الله؛ إن بأرضنا) أرض حضرموت (أعنابًا) كثيرة (نعتصرها) أي: نتخذ من تلك الأعناب عصيرًا وشرابًا (فنشرب منها) أي: نشرب من عصير تلك الأعناب فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تشربوا من عصيرها، قال طارق:(فراجعته) صلى الله عليه وسلم الكلام ثانيًا، ؤ (قلت) له صلى الله عليه وسلم:(إنا) معاشر الحضارمة (نَسْتَشْفِي) أي: نطلب الشفا من الله (به) أي: بشرب ذلك العصير وسقيه (للمريض) أي: لمريضنا، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم:(إن ذلك) العصير (ليس بشفاء) أي: بدواء لأي مرض كان (ولكنه) أي: ولكن ذلك العصير (داء) أي: مرض لمن شربه، لأنه يسكره ويستر عقله ويزيله، وزوال العقل من أشد الأمراض.
وفي هذا الحديث التصريح بأن الخمر ليست بدواء، فحرم التداوي بها؛ كما يحرم شُرْبُها.
قال الخطابي: قوله: "ولكنه داء" إنما سماها داءً؛ لما في شربها من الإثم، وقد يستعمل لفظ الداء في الآفات والعيوب ومساوئ الأخلاق، وإذا تبايعوا الحيوان .. قالوا: برئت من كل داء؛ يريدون: العيب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني ساعدة: "من سيدكم؟ " قالوا: جَدُّ بن قيس، وإنا لنظنه بشيء من البخل؛ أي: نتهمه بالبخل، قال:"وأي داء أدوى من البخل؟ ! " والبخل إنما هو طبع أو خلق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقد سماه داء، وقال:"دب إليكم داء الأمم قبلكم؛ البغي والحسد".
فنرى أن قوله في الخمر: "إنها داء" أي: لما فيها من الإثم، فنقلها صلى الله عليه وسلم عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة، وحولها عن باب الطبيعة إلى باب الشريعة.
ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام، وفيها مَصَحَّةُ البدن، وهذا كقوله حين سئل عن الرقوب، فقال:"هو الذي لم يمت له ولد" ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب: هو الذي لا يعيش له ولد.
وكقوله: "ما تعدون الصرعة فيكم؟ " قالوا: هو الذي يغلب الرجال، فقال:"بل هو الذي يغلب نفسه عند الغضب".
وكقوله: "من تعدون المفلس فيكم؟ " فقالوا: هو الذي لا مال له، فقال:"بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا، وشتم هذا، وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهم، ويؤخذ من سيئاتهم، فيلقى عليه، فيطرح في النار".
وكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل، وتحويله من أمر الدنيا إلى معنى أمر الآخرة، فكذلك سميت الخمر داء، إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة؛ لما يلحق شاربها من الإثم وإن لم يكن داء في البدن ولا سقمًا في الجسد.
وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر، وهو قول أكثر الفقهاء، وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم، واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة، إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل .. رخص لهم في تناولها.