المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) - (1246) - باب الشرب في آنية الفضة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(1) - (1230) - بَابٌ: الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

- ‌(2) - (1231) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا .. لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌(3) - (1232) - بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌(4) - (1233) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ .. لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

- ‌(5) - (1234) - بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ

- ‌(6) - (1235) - بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ

- ‌(7) - (1236) - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (1237) - بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

- ‌تتمة

- ‌(9) - (1238) - بَابٌ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

- ‌ملحقة

- ‌(10) - (1239) - بَابٌ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .. فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌(11) - (1240) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(12) - (1241) - بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ

- ‌(13) - (1242) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ

- ‌(14) - (1243) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌(15) - (1244) - بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌(16) - (1245) - بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌(17) - (1246) - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌(18) - (1247) - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

- ‌(19) - (1248) - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌(20) - (1249) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

- ‌(21) - (1250) - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1251) - بَابُ إِذَا شَرِبَ .. أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

- ‌(23) - (1252) - بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(24) - (1253) - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌(25) - (1254) - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ

- ‌(26) - (1255) - بَابٌ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌(27) - (1256) - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

- ‌كتاب الطب

- ‌(28) - (1257) - بَابٌ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً .. إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌(29) - (1258) - بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَيْءَ

- ‌(30) - (1259) - بَابُ الْحِمْيَةِ

- ‌تتمة

- ‌(31) - (1260) - بَابٌ: لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(32) - (1261) - بَابُ التَّلْبِينَةِ

- ‌(33) - (1262) - بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌(34) - (1263) - بَابُ الْعَسَلِ

- ‌(35) - (1264) - بَابُ الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

- ‌(36) - (1265) - بَابُ السَّنَى وَالسَّنُّوتِ

- ‌(37) - (1266) - بَابٌ: الصَّلَاةُ شِفَاءٌ

- ‌تتمة

- ‌(38) - (1267) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

- ‌(39) - (1268) - بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

- ‌(40) - (1269) - بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الغَمْزِ

- ‌(41) - (1270) - بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا

- ‌(42) - (1271) - بَابُ دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ

- ‌(43) - (1272) - بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

- ‌(44) - (1273) - بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌(45) - (1274) - بَابُ الْحُمَّى

- ‌(46) - (1275) - بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

- ‌(47) - (1276) - بَابُ الْحِجَامَةِ

- ‌(48) - (1277) - بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(49) - (1278) - بَابٌ: فِي أَيِ الْأَيَامِ يَحْتَجِمُ

- ‌(50) - (1279) - بَابُ الْكَيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(51) - (1280) - بَابُ مَنِ اكْتَوَى

- ‌(52) - (1281) - بَابُ الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ

- ‌(53) - (1282) - بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

- ‌(54) - (1283) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَي بِالْخَمْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(55) - (1284) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(56) - (1285) - بَابُ الْحِنَّاءِ

- ‌(57) - (1286) - بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

- ‌(58) - (1287) - بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(59) - (1288) - بَابُ الْعَيْنِ

- ‌(60) - (1289) - بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

- ‌(61) - (1290) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

- ‌(62) - (1291) - بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌(63) - (1292) - بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا عُوِّذَ بِهِ

- ‌(64) - (1293) - بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌(65) - (1294) - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

- ‌(66) - (1295) - بَابُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

- ‌(67) - (1296) - بَابُ النُّشْرَةِ

- ‌(68) - (1297) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(69) - (1298) - بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

- ‌(70) - (1299) - بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

- ‌(71) - (1300) - بَابُ الْجُذَامِ

- ‌(72) - (1301) - بَابُ السِّحْرِ

- ‌(73) - (1302) - بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

الفصل: ‌(17) - (1246) - باب الشرب في آنية الفضة

(17) - (1246) - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

(43)

- 3357 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ،

===

(17)

- (1246) - (باب الشرب في آنية الفضة)

(43)

- 3357 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن نافع) أبي عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ)، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن زيد بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب، ثقة، من الثانية، ولد في خلافة جده عمر بن الخطاب. يروي عنه:(خ م س ق).

(عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق التيمي، مقبول، من الثالثة، مات دون المئة بعد السبعين. يروي عنه:(خ م س ق).

(عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها (أنها) أي: أن أم سلمة (أخبرته) أي: أخبرت عبد الله بن عبد الرحمن.

ص: 115

عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

===

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الذي يشرب في إناء الفضة) والذهب من باب أولى؛ كما هو مذكور في بعض رواية مسلم (إنما يجرجر) ويشرب؛ من جرجر الرباعي المضعف؛ نظير زلزل؛ أي: فكأنما يجر جر ويشرب (في بطنه نار جهنم) يروى برفع نار ونصبه؛ فمن رفع .. حمل يجرجر على يُصَوِّتُ؛ والجرجرة: الصوت المتراجع؛ كصوت حركة اللجام في فم الفرس، يقال: جرجر الفرس؛ إذا حرك فمه باللجام.

وفي "النووي": والجرجرة: صوت البعير عند الضجر، ولكنه جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوصة؛ لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها .. جرجرة نار جهنم في بطنه من طريق المجاز، هذا وجه رفع نار، ويكون قد ذكر (يجرجر) بالياء؛ للفصل بينه وبين النار، ومن نصبه حملًا على معنى يتجرع .. فالشارب هو الفاعل، والنار مفعوله.

يقال: جرجر فلان الماء؛ إذا جرعه جرعًا متواترًا له صوت؛ والمعنى: فكأنما يتجرع نار جهنم، وقال في "المبارق": الجرجرة: صوت البعير في حنجرته، والمراد به هنا: صوت يسمع في حلق الإنسان عند تجرعه الماء. انتهى.

وهذا الحديث يدل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ويلحق بهما ما في معناهما؛ مثل التطيب والتكحل في أوانيهما وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وروي عن بعض

ص: 116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

السلف إباحة ذلك، وهو خلاف شاذ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب، ثم اختلف العلماء: فقيل: إن التحريم راجع إلى عينهما، وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم:"هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة".

وقيل: ذلك معلل بكونهما رؤوس الأثمان وقيم المتلفات، فإذا اتخذ منهما الأواني .. قلّت في أيدي الناس، فيجحف ذلك بهم، وهذا كما حرم فيهما ربا الفضل، وقد حسن الغزالي هذا المعنى، فقال: إنهما في الوجود كالحكام الذين حقهم أن يتصرفوا في الأقطار؛ ليظهروا العدل، فلو منعوا من التصرف والخروج للناس .. لأخل ذلك بهم، ولم يحصل عدل في الوجود، وصياغة الأواني من الذهب والفضة حبس لهما عن التصرف الذي ينتفع به الناس.

وقيل: إن ذلك معلل بالسرف والتشبه بالأعاجم.

قلت: وهذا التعليل ليس بشيء؛ لأنه يلزم عليه أن يكون اتخاذ تلك الأواني واستعمالها مكروهًا؛ لأن غاية السرف والتشبه بالأعاجم أن يكون مكروهًا، والتهديد الذي اشتمل عليه الحديث المتقدم مفيد للتحريم لا للكراهة، وكل ما ذكرناه من التحريم إنما هو في الاستعمال.

وأما اتخاذ الأواني من الذهب والفضة من غير استعمال .. فمذهب مالك ومذهب جمهور العلماء أن ذلك لا يجوز، وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها.

وفائدة هذا الخلاف: بناء الخلاف عليه في قيمة ما أفسد منها، وجواز الاستئجار على عملها؛ فمن جوز الاتخاذ .. قوم الصياغة على مفسدها، وجوز أخذ الأجرة عليها، ومن منع الاتخاذ .. منع هذين الفرعين.

ص: 117

(44)

- 3358 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،

===

فأما ما ضبب من الأواني بذهب أو فضة أو كانت فيه حلقة من ذهب أو فضة .. فذهب الجمهور إلى كراهة استعمال ذلك، وأجازه أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق إذا لم يجعل فمه على التضبيب أو الحلقة، وروي مثله أيضًا عن بعض السلف، قالوا: وهي كالعلم في الثوب، والخاتم في اليد يشرب به، وقد استحب بعض العلماء الحلقة دون التضبيب، والله أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، وأحمد في "المسند"، والدارمي في كتاب الأشربة، باب الشرب في المفصص.

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(44)

- 3358 - (2)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه (م ت س ق).

(حدثنا أبو عوانة) الوضاح - بتشديد المعجمة ثم بالمهملة - ابن عبد الله

ص: 118

عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

===

اليشكري - بالمعجمة - الواسطي البزاز، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي بشر) بيان بن بشر الأحمسي - بمهملتين - الكوفي، ثقة ثبت، من الخامسة. يروي عنه:(ع).

(عن مجاهد) بن جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، من الثالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه بلال، أو بليل، الأَنْصاري الأوسي المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين (83 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن حذيفة) بن اليمان واسم اليمان حسيل - بمهملتين مصغرًا - العبسي، حليف الأنصار الصحابي الفاضل من السابقين، صح في "صحيح مسلم" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه بما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة، وأبوه صحابي استشهد يوم أحد، ومات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين سنة ست وثلاثين (36 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) حذيفة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب) والأكل (في آنية الذهب والفضة) كالكاسات والفناجين والقصاع والصحاف

ص: 119

وَقَالَ: "هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ".

===

المصنوعة من الذهب والفضة (وقال) النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة النهي: (هي لهم في الدنيا) أي: وإنما نهيتكم عنها، لأن تلك الأواني المصنوعة منهما حلال لهم بدين الشرك والمخالفة؛ أي: حلال لهم على دين شركهم، وليس المراد بذلك: أنها تباح لهم من عند الله تعالى، وإنما المراد: أنهم ينتفعون بها بشركهم الذي هو مخالفة الله ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم (وهي) أي: وتلك الأواني خاصة (لكم) أيها المؤمنون (في) الدار (الآخرة) مستحقة لكم لا شركة لهم فيها منكم؛ فإنهم محرومون منها بسبب شركهم في الدنيا على سبيل من استعجل الشيء قبل أوانه .. عوقب بحرمانه منه في وقته.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء الذهب والفضة وفي كتاب الأشربة، باب في الشرب، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في تحريم آنية الذهب والفضة، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الشرب في آنية الذهب والفضة، والترمذي في كتاب الأشربة، باب في كراهية الشرب في إناء الذهب والفضة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الزينة، باب النهي عن لبس الديباج، وابن حبان في كتاب الأشربة، والدارمي في كتاب الأشربة.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 120

(45)

- 3359 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ .. فَكَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ".

===

(45)

- 3359 - (3)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن امرأة) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب، اسمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية، قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، وقال العجلي: ثقة، من الثانية. يروي عنها:(م د س ق).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب) في الدنيا (في إناء فضة) وكأسه وكذا الذهب .. (فكأنما يجرجر) ويشرب (في بطنه نار جهنم) أي: شعلتها؛ أي: يشربها شربًا له صوت في الحلق، وقد مر بيان معنى الجرجرة في الحديث الأول.

ص: 121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الأطعمة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن وهب بن جرير عن شعبة به.

قلت: وله شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث حذيفة، وقد سبق للمؤلف، ومن حديث أم سلمة وسبق أيضًا.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 122