المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(61) - (1290) - باب ما رخص فيه من الرقى - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٠

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الأشربة

- ‌(1) - (1230) - بَابٌ: الْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

- ‌(2) - (1231) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا .. لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌(3) - (1232) - بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

- ‌(4) - (1233) - بَابٌ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ .. لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

- ‌(5) - (1234) - بَابُ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْخَمْرُ

- ‌(6) - (1235) - بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ

- ‌(7) - (1236) - بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ

- ‌تتمة

- ‌(8) - (1237) - بَابُ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

- ‌تتمة

- ‌(9) - (1238) - بَابٌ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

- ‌ملحقة

- ‌(10) - (1239) - بَابٌ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .. فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

- ‌(11) - (1240) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

- ‌(12) - (1241) - بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ

- ‌(13) - (1242) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ

- ‌(14) - (1243) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌(15) - (1244) - بَابُ نَبِيذِ الْجَرِّ

- ‌(16) - (1245) - بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌(17) - (1246) - بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ

- ‌(18) - (1247) - بَابُ الشُّرْبِ بِثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

- ‌(19) - (1248) - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ

- ‌(20) - (1249) - بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

- ‌(21) - (1250) - بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌تتمة

- ‌(22) - (1251) - بَابُ إِذَا شَرِبَ .. أَعْطَى الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ

- ‌(23) - (1252) - بَابُ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(24) - (1253) - بَابُ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ

- ‌(25) - (1254) - بَابُ الشُّرْبِ بِالْأَكُفِّ وَالْكَرْعِ

- ‌(26) - (1255) - بَابٌ: سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا

- ‌(27) - (1256) - بَابُ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

- ‌كتاب الطب

- ‌(28) - (1257) - بَابٌ: مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً .. إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌(29) - (1258) - بَابُ الْمَرِيضِ يَشْتَهِي الشَيْءَ

- ‌(30) - (1259) - بَابُ الْحِمْيَةِ

- ‌تتمة

- ‌(31) - (1260) - بَابٌ: لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيضَ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌(32) - (1261) - بَابُ التَّلْبِينَةِ

- ‌(33) - (1262) - بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌(34) - (1263) - بَابُ الْعَسَلِ

- ‌(35) - (1264) - بَابُ الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ

- ‌(36) - (1265) - بَابُ السَّنَى وَالسَّنُّوتِ

- ‌(37) - (1266) - بَابٌ: الصَّلَاةُ شِفَاءٌ

- ‌تتمة

- ‌(38) - (1267) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ

- ‌(39) - (1268) - بَابُ دَوَاءِ الْمَشْيِ

- ‌(40) - (1269) - بَابُ دَوَاءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهْيِ عَنِ الغَمْزِ

- ‌(41) - (1270) - بَابُ دَوَاءِ عِرْقِ النَّسَا

- ‌(42) - (1271) - بَابُ دَوَاءِ الْجِرَاحَةِ

- ‌(43) - (1272) - بَابُ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ

- ‌(44) - (1273) - بَابُ دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ

- ‌(45) - (1274) - بَابُ الْحُمَّى

- ‌(46) - (1275) - بَابٌ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ

- ‌(47) - (1276) - بَابُ الْحِجَامَةِ

- ‌(48) - (1277) - بَابُ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ

- ‌(49) - (1278) - بَابٌ: فِي أَيِ الْأَيَامِ يَحْتَجِمُ

- ‌(50) - (1279) - بَابُ الْكَيِّ

- ‌ملحقة

- ‌(51) - (1280) - بَابُ مَنِ اكْتَوَى

- ‌(52) - (1281) - بَابُ الْكُحْلِ بِالْإِثْمِدِ

- ‌(53) - (1282) - بَابُ مَنِ اكْتَحَلَ وِتْرًا

- ‌(54) - (1283) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُتَدَاوَي بِالْخَمْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(55) - (1284) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(56) - (1285) - بَابُ الْحِنَّاءِ

- ‌(57) - (1286) - بَابُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ

- ‌(58) - (1287) - بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْإِنَاءِ

- ‌(59) - (1288) - بَابُ الْعَيْنِ

- ‌(60) - (1289) - بَابُ مَنِ اسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ

- ‌(61) - (1290) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

- ‌(62) - (1291) - بَابُ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

- ‌(63) - (1292) - بَابُ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَا عُوِّذَ بِهِ

- ‌(64) - (1293) - بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُمَّى

- ‌(65) - (1294) - بَابُ النَّفْثِ فِي الرُّقْيَةِ

- ‌(66) - (1295) - بَابُ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ

- ‌(67) - (1296) - بَابُ النُّشْرَةِ

- ‌(68) - (1297) - بَابُ الاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

- ‌(69) - (1298) - بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ

- ‌(70) - (1299) - بَابُ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ وَيَكْرَهُ الطِّيَرَةَ

- ‌(71) - (1300) - بَابُ الْجُذَامِ

- ‌(72) - (1301) - بَابُ السِّحْرِ

- ‌(73) - (1302) - بَابُ الْفَزَعِ وَالْأَرَقِ وَمَا يُتَعَوَّذُ مِنْهُ

الفصل: ‌(61) - (1290) - باب ما رخص فيه من الرقى

(61) - (1290) - بَابُ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ الرُّقَى

(143)

- 3457 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،

===

(61)

- (1290) - (باب ما رخص فيه من الرقى)

قوله: (ما رخص) بالبناء للمجهول (من الرقى) - بضم الراء وفتح القاف - جمع رقية؛ وهي العلاج بالقراءة على المريض.

(143)

- 3457 - (1)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا إسحاق بن سليمان) الرازي العبدي أبو يحيى الكوفي الأصل، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).

(عن أبي جعفر الرازي) التيمي مولاهم مشهور بكنيته، اسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة، من كبار السابعة، مات في حدود الستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(عم). وقال ابن معين وأبو حاتم: كان ثقة.

(عن حصين) بن عبد الرحمن السلمي أبي الهذيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن الشعبي) عامر بن شراحيل الحميري أبي عمرو الكوفي، ثقة مشهور

ص: 380

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ".

===

فقيه فاضل، من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المئة. يروي عنه:(ع).

(عن بريدة) بن الحصيب - بالمهملتين مصغرًا - قيل: اسمه عامر وبريدة لقبه، أبي سهل الأسلمي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل بدر، مات سنة ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) بريدة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية) نافعة (إلا) إذا كانت تلك الرقية، أي: لا علاج بالقراءة على المريض جائز إلا إذا كان مرضه (من عين) عائن (أو) كان من لسعة ولدغة حيوان ذي (حمة) أي: ذي سم؛ كالحية والعقرب والزنبور والرتيلاء.

قوله: "من عين" قال ابن الأثير في "النهاية": يقال: أصابت فلانًا عين؛ إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها، يقال: عانه يعينه عينًا فهو عائن؛ إذا أصابه بالعين؛ والمصاب: معين. انتهى.

(أو حمة) - بضم المهملة وتخفيف الميم على المشهور، وجوز الهروي فتح الحاء مع التخفيف -: هي لسعة حيوان ذي سم؛ كالحية والعقرب والزنبور، ويطلق على إبرة العقرب أيضًا للمجاورة؛ لأن منها يخرج السم.

وأصلها: حمو أو حمىً - بضم الحاء وتخفيف الميم - بوزن صرد، فالهاء فيها بدل من الياء أوالواو. انتهى "سندي".

وقال الحافظ: الحمة - بضم الحاء المهملة وتخفيف المفتوحة - قال ثعلب وغيره: هي سم العقرب، وقال القزاز: قيل: هي شوكة العقرب.

ص: 381

(144)

- 3458 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

===

وكذا قال ابن سيده: إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور وكذا النحل، وقال الخطابي: الحمة كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. انتهى "فتح الباري"(10/ 156).

قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" ليس معناه: أنه لا يجوز الرقية من غيرهما؛ لأنه قد ثبت الرقية من غيرهما، إنما معناه: لا رقية أولى وأنفع منهما.

وفي هذا الحديث: استحباب الرقية منهما، ومع هذا لا يستفاد منه أن الرخصة مخصوصة بهما، لأن الترخيص فيهما ورد على السؤال، ولو سئل عن غيرهما .. لأذن فيه أيضًا، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذين المذكورين؛ كالنملة والقرحة وذات الجنب. انتهى "دهني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطب، باب رقية العين، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة، وأحمد في "المسند".

وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث بريدة بحديث خالدة بنت أنس رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(144)

- 3458 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي - بسكون الواو - أبو محمد الكوفي،

ص: 382

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَ خَالِدَةَ بِنْتَ أَنَسٍ أُمَّ بَنِي حَزْمٍ السَّاعِدِيَّةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ الرُّقَي فَأَمَرَهَا بِهَا.

===

ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن محمد بن عمارة) بن عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني. روى عن: عَمِّه أبي بكر بن محمد بن حزم، ويروي عنه: عبد الله بن إدريس، قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح ليس بذاك القوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، من السابعة. يروي عنه:(عم).

(عن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري - بالنون والجيم - المسند في القاضي، وقد ينسب إلي جده، واسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).

(أن خالدة بنت أنس) الأنصارية الصحابية، ويقال لها: خلدة - بسكون اللام - (أم بني حزم الساعدية) رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت) أي: أظهرت (عليه) صلى الله عليه وسلم (الرقى) التي ترقي بها الناس (فأمرها) النبي صلى الله عليه وسلم أن ترقي (بها) الناس، أي: أذن لها ورخص لها في ذلك.

قوله: (فعرضت عليه) أي: خوفًا من أن يكون فيها شيء من شرك الجاهلية.

ص: 383

(145)

- 3459 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ،

===

قوله: (فأمرها) أي: رخص لها في ذلك حين رأى خلوها عما لا يجوز من شرك الجاهلية.

وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات، ولم يكن لخالدة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها رواية في شيء من الأصول الخمسة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "صحيح مسلم" من حديث بريدة المذكور آنفًا، وحديث جابر وأنس.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده ولأن له شاهدًا، وغرضه: الاستشهاد به لحديث بريدة.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث بريدة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(145)

- 3459 - (3)(حدثنا علي) بن محمد (بن أبي الخصيب) - بفتح المعجمة وكسر المهملة - القرشي الكوفي، صدوق ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(ق)، وذكره ابن حبان في "الثقات".

(حدثنا يحيى بن عيسى) التميمي النهشلي الفاخوري - بالفاء والخاء المعجمة - الجرار - بالجيم وراءين - الكوفي نزيل الرملة، صدوق يخطئ ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).

(عن) سليمان بن مهران (الأعمش) الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من

ص: 384

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ: آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَرْقُونَ مِنَ الْحُمَة، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنِ الرُّقَى، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى وَإنَّا نَرْقِي مِنَ الْحُمَة، فَقَالَ لَهُمُ:"اعْرِضُوا عَلَيَّ"، فَعَرَضُوا عَلَيْه، فَقَالَ:"لَا بَأْسَ بِهَذِه، هَذِهِ مَوَاثِيقُ".

===

الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن أبي سفيان) طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (كان أهل بيت) ودار (من الأنصار يقال لهم: آل) أي: بنو (عمرو بن حزم) حالة كونهم (يرقون) أي: يعرفون الرقية (من الحمة) أي: من لسعة حيوان ذي حمة؛ أي: ذي سم؛ كالحية والعقرب (و) قد (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى) - بضم الراء وفتح القاف مع القصر - جمع رقية؛ نظير مدىً ومدية (فأتوه) صلى الله عليه وسلم (فقالوا: يا رسول الله؛ إنك قد نهيت عن الرقى، وإنا نرقي من الحمة، فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهم: اعرضوا) أي: أظهروا (علي) رقاكم (فعرضوا عليه) رقاهم (فقال) لهم: (لا بأس) ولا مانع (بهذه) الرقى؛ لأنه ليس فيها شرك، (هذه) الرقى التي عرضتم علي إنما هي (مواثيق) فلا مانع فيها.

(فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا بأس) ولا مانع (بهذه) الرقى التي ترقون بها؛ فإنما (هذه) الرقى التي ترقون بها (مواثيق) وأذكار وأسماء لله تعالى، يوثق ويتيقن بكونها ذكرًا أو أسماء لله تعالى.

ص: 385

(146)

- 3460 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ،

===

وذكر أبو القاسم القشيري في "تفسيره" أن في بعض التفاسير: أن الحية والعقرب أتيا نوحًا عليه السلام، فقالتا: احملنا، فقال لهما نوح: لا أحملكما؛ لأنكما سبب الضرر، فقالتا: احملنا ونحن نضمن لك ألا نضر أحدًا ذكرك. انتهى من "القسطلاني".

قالوا: فمن قال عندما رآهما: {سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ} (1) .. لا تضراه، والمواثيق جمع ميثاق؛ وهو العهد المؤكد باليمين، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار بما ذكر إلى الميثاق الذي واثق الحية والعقرب لنوح عليه السلام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والحمة، وساق بنحوه.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به.

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث بريدة بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(146)

- 3460 - (4)(حدثنا عبدة بن عبد الله) الصفار الخزاعي أبو سهل البصري كوفي الأصل، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ)، وقيل في التي قبلها. يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد، ويقال

(1) سورة الصافات: (79).

ص: 386

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِث، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ.

===

له: معاوية بن أبي العباس، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عاصم) بن سليمان الأحول أبي عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن يوسف بن عبد الله بن الحارث) الأنصاري مولاهم أبي الوليد البصري، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(م ت س ق).

(عن أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وأذن للناس (في الرقية) والعلاج بالقراءة (من الحمة) أي: من لدغة الحيوان السام؛ كالحيَّةِ والعقربِ (و) من (العين) أي: من عين العائن الحسود (و) من داء (النملة): - بفتح النون وسكون الميم - وهي قروح تخرج في داخل الجنب أو في غيره.

وحاصل معنى الحديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص) وأذن للناس (في الرقية من الحمة) أي: من لسعة كل دابة ذات سم؛ كالعقرب والحية والزنبور؛ كما مر؛ أي: رخص في رقية الإنسان إذا أصابه شيء له حمة، كالعقرب (و) في رقية الإنسان (من) إصابة (العين) أي: إصابة عين العائن المشهور بالإصابة، والإصابةُ الحاصلة من غير المشهور بالإصابة تسمى نظرة؛

ص: 387

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كما صرح بها في رواية مسلم (و) رخص في رقية الإنسان من (النملة) بفتح النون وسكون الميم؛ كما مر وحكاه الهروي أيضًا - بضم النون - وأما النملة - بكسر النون - .. فهي المشية المتقاربة، حكاها الفراء؛ وهي قروح تخرج في الجنب.

قال ابن قتيبة وغيره: (النملة) قروح تكون في الجنب وغير الجنب، وكانت المجوس تزعم أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة يشفى صاحبها، وأنشد:

ولا عيب فينا غير عرف لمعشر

كرام وأنا لا نخط على النمل

أي: لسنا بمجوس تنكح الأخوات.

وفي هذه الأحاديث استحباب الرقية لهذه العاهات، ومع هذا لا يستفاد منها أن الرخصة مخصوصة بهذه الثلاثة، بل الترخيص ورد على السؤال، ولو سئل عن غيرها .. لأذن فيه أيضًا، وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رقى في غير هذه الثلاثة، والله أعلم. انتهى "دهني".

وقول عائشة: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية عن الحمة)، وقول أنس:(رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمة والنملة والعين) .. دليل على أن الأصل في الرقى كان ممنوعًا؛ كما قد صرح به حيث قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى) رواه مسلم.

وإنما نهى عنها مطلقًا؛ لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقىً هي شرك وبما لا يفهم، وكانوا يعتقدون أن تلك الرقى تؤثر، ثم إنهم لما أسلموا وزال ذلك عنهم .. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عمومًا؛ ليكون أبلغ في المنع وأسد للذريعة، ثم إنهم لما سألوه وأخبروه أنهم ينتفعون بذلك .. رخص

ص: 388

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لهم في بعض ذلك، وقال:"اعرضوا علي رقاكم"، فلما عرضوا عليه .. قال:"لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك" رواه مسلم وأبو داوود.

فجازت الرقية من كل الآفات؛ من الأمراض والجراح والقروح والحمة والعين والنملة وغير ذلك، إذا كان الرقي بما يفهم ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطب، باب رقية الحية والعقرب، ومسلم في كتاب السلام، باب استحباب الرقية من العين والحمة والنملة والنظرة، وأبو داوود في كتاب الطب، باب في الرقى، والترمذي في كتاب الطب، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث: أربعة:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 389