الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(12) - (1241) - بَابُ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ
(28)
- 3342 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِم الْأَحْوَلُ، حَدَّثَتْنَا بَنَانَةُ بِنْتُ يَزِيدَ الْعَبْشَمِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ
===
(12)
- (1241) - (باب صفة النبيذ وشربه)
(28)
- 3342 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ح وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(قالا) أي: قال كل واحد من أبي معاوية وعبد الواحد: (حدثنا عاصم) بن سليمان (الأحول) أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات بعد سنة أربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية) ويقال: تبالة عن عائشة، لا تعرف، من الثالثة. يروي عنها:(ق).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.
قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ، فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ فَنَطْرَحُهَا فِيهِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَنَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا، أَوْ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا.
===
(قالت) عائشة: (كنا) معاشر أزواجه (ننبذ) من باب ضرب؛ أي: نبل (لرسول الله صلى الله عليه وسلم الزبيب (في سقاء) أي: في قربة ماء.
وفي "الكوكب": السقاء بكسر المهملة بوزن وعاء: إناء متخذ من جلد.
(فنأخذ قبضةً) أي: حفنةً (من تمر) فنطرحها في الزبيب المبلول في السقاء (أو) نأخذ (قبضة من زبيب فنطرحها) أي: نطرح تلك القبضة (فيه) أي: في التمر المبلول (ثم نصب) ونفرغ (عليه) أي: على ما في السقاء من التمر والزبيب المبلولين (الماء، فننبذه) أي: فنخلط ذلك المبلول والمطروح في السقاء (غدوة) أي: في أول النهار (فيشربه) أي: فيشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المخلوط في أول النهار (عشية) أي: في آخر ذلك النهار (وننبذه) أي: ونخلط له صلى الله عليه وسلم التمر والزبيب في السقاء (عشيةً) أي: في آخر النهار (فيشربه) أي: فيشرب ذلك المخلوط له عشية (غدوة) في أول اليوم التالي.
(وقال أبو معاوية) محمد بن خازم في روايته لهذا الحديث: قالت عائشة: ننبذه؛ أي: ننبذ ونخلط التمر والزبيب له صلى الله عليه وسلم في السقاء (نهارًا، فيشربه) أي: فيشرب ما نبذنا له في النهار (ليلًا، أو) ننبذ له (ليلًا، فيشربه) أي: فيشرب ما نبذنا له ليلًا (نهارًا) أي: في النهار التالي لتلك الليلة، فلا يؤخر شربه عن ذلك اليوم أو عن تلك الليلة؛ خوفًا من إسكاره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قلت: فلا يعارض ما هنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من قولها: (فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة) ما ورد في حديث ابن عباس الآتي رضي الله تعالى عنهما من أنه صلى الله عليه وسلم كان يشربه إلى ثلاثة أيام؛ إما لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة، وإما لأن الأمرين محمولان على أوقات مختلفة، فيحتمل أن يكون حديث عائشة في الصيف حيث يخشى فساده بعد يوم؛ لشدة الحر، وحديث ابن عباس في الشتاء حيث يؤمن فيه التغير قبل ثلاث، وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه، وحديث الن عباس في كثير لا يفرغ فيه، والله أعلم.
وقول عائشة: (فننبذه غدوةً فيشربه عشيةً
…
) إلى آخره .. يدل على أقصى زمان يشرب فيه؛ فإنه لا تخرج حلاوة التمر أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم. انتهى من "المفهم".
والحاصل من هذا الحديث وما بعده: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنه إذا اشتد الحر .. أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد، فليتق الشارب هذا ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته أو تغيره أو ابتداء نشيشه؛ فإن رابه شيء .. فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إراقته. انتهى من "المفهم".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من الحديث المذكور بعده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(29)
- 3343 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَشْرَبُهُ
===
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(29)
- 3343 - (2)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن إسماعيل بن صبيح) -مكبرًا- اليشكري الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة سبع عشرة ومئتين (217 هـ). يروي عنه:(ق).
(عن أبي إسرائيل) إسماعيل بن خليفة العبسي بالموحدة الملائي الكوفي، معروف بكنيته، وقيل: اسمه عبد العزيز، صدوق سيئ الحفظ، نسب إلى الغلو في التشيع، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن أبي عمر) يحيى بن عبيد بغير إضافة (البهراني) بفتح الموحدة وسكون الهاء نسبة إلى بهران؛ اسم لبلدة قرب أصبهان، وقيل: اسم لقبيلة في اليمن. انتهى "قاموس"، الكوفي، صدوق، من الرابعة. يروي عنه:(م د س ق).
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله رجال الصحيح.
(قال) ابن عباس: (كان) الشأن (ينبذ) بالبناء للمجهول؛ أي: يصنع ويخلط (لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ في السقاء (فيشربه) أي:
يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ؛ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ .. أَهْرَاقَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ.
===
فيشرب ذلك النبيذ الذي صنع له (يومه ذلك) أي: في يومه الذي صنع له في أول ليلته (و) يشرب (الغد) من ذلك اليوم الأول (و) يشربه (اليوم الثالث) من اليوم الأول (فإن بقي منه) أي: من ذلك النبيذ (شيء) بعد اليوم الثالث .. (أهراقه) أي: أراق ذلك الباقي بنفسه (أو أمر) من عنده (به) أي: بإهراقه (فأهريق) ذلك الباقي بواسطة غيره؛ خوفًا من أن يكون مسكرًا، قيل: لعل ذلك في الأيام الحارة؛ أي: يراق ذلك النبيذ ويصب على الأرض إن تغير أو أسكر.
ولفظ مسلم: (قال) ابن عباس: (كان ينقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يبل له الزبيب أو التمر في الماء؛ والنقيع: هو ما يجعل من الزبيب أو التمر في سقاء أو تور، ويصب عليه الماء ويترك حتى يخرج طعمه إلى الماء، ثم يشرب، كذا استفيد من "القاموس".
قال المهلب: النقيع حلال ما لم يشتد، فإذا اشتد وغلى .. حرم شربه؛ لكونه مسكرًا، وشرط الحنفية أن يقذف بالزبد.
قلت: لم يشترط القذف إلا أبو حنيفة في عصير العنب، وعند صاحبيه لا يشترط القذف، فبمجرد الغليان والاشتداد يحرم. انتهى "عيني".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في صفة النبيذ، والنسائي في كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(30)
- 3344 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِب، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
===
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث عائشة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(30)
- 3344 - (3)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري اسم أبي الشوارب محمد بن عبد الرحمن، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومئة (176 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) جابر: (كان) الشأن (ينبذ) على صيغة المبني للمجهول؛ أي: يبل الزبيب أو التمر (لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تور) وإناء منحوت (من حجارة) والتور: هو إناء من صفر أو حجارة؛ كالإجانة؛ وهي الصحن الكبير الذي تغسل فيه الثياب، يجمع على أجاجين. انتهى "م خ".
قال بعضهم: التور بفوقية مفتوحة وواو ساكنة: إناء صغير يشرب فيه ويتوضأ منه، وقال ابن الملك: هو ظرف يشرب منه، وفي "النهاية": إناء من صفر أو حجر؛ كالإجانة كما مر آنفًا وقد يتوضأ منه، وفي "القاموس": إناء يشرب منه، مذكر. انتهى من "العون".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وفي هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة المذكورة في الباب الآتي؛ كالدباء والحنتم والنقير والمزفت وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من تلك الأواني الآتية، وأولى بالنهي عنها، فلما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبذ فيه .. دل على نسخ النهي عن الانتباذ في تلك الأوعية.
ويستنبط من هذه الأحاديمث أن مدار النهي الإسكار، سواء كان النبيذ منفردًا أو مخلوطًا، وما لم يسكر كيف ما كان .. لم يكن منهيًا عنه، ولا اعتبار بذوات الظروف ولا بالخلط، وهو ظاهر، فكيف يعترض على أبي حنيفة وغيره من المجوزين بشرط الخليط إذا لم يسكر؟ ! وهذا الاعتراض لم ينشأ إلا من التعصب المذهبي، والله أعلم. انتهى من "الدهني في هوامش مسلم"، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، وأبو داوود في كتاب الأشربة، باب في الأوعية، والنسائي في كتاب الأشربة، باب الإذن في الانتباذ.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم