الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(6) - (1235) - بَابُ لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ
(10)
- 3324 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ
===
(6)
- (1235) - (باب لعنت الخمر على عشرة أوجه)
(10)
- 3324 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(ومحمد بن إسماعيل) بن سمرة الأحمسي - بمهملتين - أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (260 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ت س ق).
(قالا: حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز) بن مروان الأموي أبو محمد المدني نزيل الكوفة، صدوق يخطئ، من السابعة، مات في حدود الخمسين ومئة (150 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي) أمير الأندلس، مقبول، من الثالثة، استشهد سنة خمس عشرة ومئة (115 هـ) قتلته الروم بالأندلس. يروي عنه:(د ق).
(وأبي طعمة) - بضم الطاء المهملة - نسير - مصغرًا - ابن ذعلوق - بضم المعجمة واللام بينهما مهملة ساكنة - الثوري (مولاهم) مولى آل عمر بن
أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لُعِنَتِ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ؛ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا، وَبَائِعِهَا وَمُبْتَاعِهَا، وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْه، وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا".
===
عبد العزيز الكوفي، صدوق لم يصب من ضعفه، من الرابعة. يروي عنه:(ق).
(أنهما سمعا ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
(يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وهو مقبول، وأبو طعمة مولى عمر بن عبد العزيز رماه مكحول بالكذب.
(لعنت) بالبناء للمجهول (الخمر) ومعنى لعنها: لعن صاحبها أيًّا كان شاربًا أو صانعًا (على عشرة أوجه) أي: بعشرة أوجه (بعينها) أي: بالنظر إلى ذاتها؛ لأنها أم الخبائث؛ أي: سبب المعاصي؛ لأنها تبعث شاربها إذا سكر على القتل والجرح والزنا والشتم والقذف، نسب اللعن إليها؛ مبالغةً في التنفير عنها، ويحتمل أن يكون المراد: أكل ثمنها.
(وعاصرها) أي: وبسبب عاصرها؛ وهو من يعصرها بنفسه لنفسه أو لغيره (ومعتصرها) أي: وبسبب من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره (وبائعها) أي: بسبب من يبيعها للناس (ومبتاعها) أي: وبسبب مشتريها لنفسه أو لغيره (وحاملها) أي: وبسبب من يحملها إلى غيره هديةً لذلك الغير (والمحمولة إليه) أي: وبسبب المهدى إليه؛ أي: وبسبب من تحمل إليه هديةً له.
وفي "العون": أي: وبسبب من يطلب الحمل إليه هديةً له (وآكل ثمنها) أي: وبسبب آكل ثمنها؛ أي: المنتفع بثمنها أكلًا كان أو غيره، فيشمل الضيف والمدعو للوليمة (وشاربها) أي: وبسبب شاربها (وساقيها) أي: وبسبب من يصبها في الكأس للشارب.
(11)
- 3325 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ شَبِيبٍ
===
والمراد: لعن هؤلاء المذكورين وَطْردِهِم عن رحمته؛ لأنها غير مكلفة.
وفي الحديث: أن اللعن في الكل يرجع إلى الخمر؛ وذلك لأن العاصر مثلًا يلعن لكونه عاصرًا لها، وكذلك الباقون، فرجع الكل إلى الخمر، قاله السندي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في "سننه" دون قوله: "وآكل ثمنها" في كتاب الأشربة.
ودرجته: أنه صحيح وإن كان سنده حسنًا؛ لما مر آنفًا؛ لأن له شاهدًا من حديث أنس المذكور بعده رواه الترمذي في كتاب البيوع، وروي أيضًا عن ابن مسعود مثله، ولم أقف عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(11)
- 3325 - (2)(حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري) - بتاءين مضمومتين بينهما مهملة ساكنة - وقد ينسب إلى جده، أبو بكر نزيل البصرة، مقبول، من صغار العاشرة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن شبيب) - بوزن طويل - ابن بشر، ويقال: ابن عبد الله أبو بشر البجلي الكوفي. روى عن: أنس، وعكرمة، ويروي عنه:(ت ق)، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، قال: ولم يرو عنه غير
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَوْ حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ، وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ، وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ، حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَذَا الضَّرْبِ.
===
أبي عاصم، وقال أبو حاتم: لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وقال في " التقريب": صدوق يخطئ، من الخامسة.
قال شبيب: (سمعت أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه (أو) قال شبيب: (حدثني أنس) بن مالك، والشك من أبي عاصم في أي اللفظين قال شبيب.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر) ولفظة: (في) للظرفية المجازية، أو تعليلية؛ أي: في شأنها أو لأجلها (عشرة) أي: عشرة أشخاص (عاصرها) بالنصب بدلًا من المفعول به؛ بدل تفصيل من مجمل؛ وهو من يعصرها بنفسه أو لغيره (ومعتصرها) أي: من يطلب عصرها لنفسه أو لغيره (والمعصورة له، وحاملها، والمحمولة له) أي: من يطلب أن يحملها أحد إليه (وبائعها) أي: عاقدها ولو كان وكيلًا أو دلالًا (والمبيوعة له) أي: المشتراة له للشرب أو للتجارة بالوكالة أو بغيرها وهو بصيغة اسم المفعول؛ أي: الذي اشتريت له الخمر (وساقيها) أي: آخذها من الزق ونحوه لسقي غيره (والمستقاة له) أي: والذي استقيت وأخذت له الخمر من الزق والدن؛ لأجل سقايته إياها؛ أي: عد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المذكورين (حتى عد عشرة) أي: حتى كمل عددهم عشرة (من هذا الضرب) والنوعِ الذي يتسبب ويتوسط في شؤون الخمر وتحصيلها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أنس، وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، أخرجه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والحاكم، كذا في "الترغيب"، وابن مسعود، ولكن لم أقف على حديثه، وابن عمر وهو المذكور في أول هذا الباب.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم