الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(19) - (1248) - بَابُ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
(48)
- 3362 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
===
(19)
- (1248) - (باب اختناث الأسقية)
(48)
- 3362 - (1)(حدثنا أحمد بن عمرو) بن عبد الله بن عمرو (بن السرح) - بمهملات - أبو الطاهر الأموي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يونس) بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي أبي يزيد الأموي مولاهم؛ مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وَهْمًا قليلًا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ)، وقيل: سنة ستين. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهري المدني عالم مشهور، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة) بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) رضي الله تعالى عنه.
قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ؛ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَفْوَاهِهَا.
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث) أفواه (الأسقية) والقرب إلى خارجها ولفها؛ لأجل (أن يشرب من أفواهها) الماء؛ لأن ذلك يعفنها وينتنها، قال في "النهاية": يقال: خنثت السقاء؛ إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت.
وإنما نهى؛ لأنه ينتنها؛ فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها.
وعبارة "التحفة": قوله: (باب في اختناث الأسقية) هي جمع السقاء: وهي القربة المتخذة من الأديم.
قال الجزري في "النهاية": يقال خنثت السقاء؛ إذا ثنيت فمه إلى خارج وشربت منه، وقبعته؛ إذا ثنيته إلى داخل.
قوله: (نهى عن اختناث الأسقية) إنما نهى عنه؛ لأنَّه يُنتنُها؛ فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها، وقيل: لأنه لا يؤمن أن يكون فيها هامة، وقيل: لئلا يترشش الماء على الشارب؛ لسعة فم السقاء.
وقد جاء في حديث آخر إباحته، ويحتمل أن يكون النهي خاصًّا بالسقاء الكبير دون الإداوة، أو ذا للضرورة والحاجة، والنهي عن الاعتياد، أو الثانى ناسخ للأول، كذا في "النهاية" وغيرها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأشربة، باب اختناث الأسقية، ومسلم في كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، وأبو داوود في كتاب الأشربة باب ما جاء في اختناث الأسقية، والترمذي باب ما جاء في اختناث الأسقية.
(49)
- 3363 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي سعيد بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(49)
- 3363 - (2)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري الملقب ببندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو عامر) العقدي - بفتح المهملة والقاف - القيسي، اسمه عبد الملك بن عمرو، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومئتين (205 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا زمعة) بسكون الميم (ابن صالح) الجندي - بفتح الجيم والنون - اليماني نزيل مكة أبو وهب، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة.
يروي عنه: (م ت س ق). وفي "التهذيب": قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ضعيف، وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف، وقال مرة أخرى: صويلح الحديث، وقال الآجري عن أبي داوود: ضعيف، فهو متفق على ضعفه.
(عن سلمة بن وهرام) - بالراء - اليماني، صدوق، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عكرمة) أبي عبد الله الهاشمي مولاهم؛ مولى ابن عباس المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَة، وَإِنَّ رَجُلًا بَعْدَمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنَثَهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ.
===
(عن ابن عاس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه زمعة بن صالح، وهو متفق على ضعفه.
(قال) ابن عباس: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث) ولف فم (الأسقية) والقرب إلى خارج وشرب الماء منه (و) قال ابن عباس أيضًا: (إن رجلًا) من المسلمين (بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك) أي: عن اختناث الأسقية وشرب الماء منها (قام من الليل) أي: في آناء الليل وأوساطه (إلى سقاء) وقربة معلقة (فاختنثه) أي: فاختنث ذلك السقاء ولف فمه إلى خارج ليشرب منه الماء (فخرجت) ووثبت (عليه) أي: على ذلك الرجل (منه) أي: من داخل ذلك السقاء (حية) أي: حنش.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
فهذا الحديث: صحيح المتن بما قبله من حديث أبي سعيد الخدري، ضعيف السند، لما قد علمت آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
فالحديث: ضعيف السند، صحيح المتن.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم