الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(13) - (1242) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ
(31)
- 3345 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ
===
(13)
- (1242) - (باب النهي عن نبيذ الأوعية)
(31)
- 3345 - (1)(حدثنا أبو بكرابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة متقن له تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ) وينقع ويبل الزبيب أو التمر (في) إناء (النقير): وهو ظرف يتخذ من أصل شجرة بالنقر والنقب فيه.
قال الحافظ في "الفتح": والنقير بفتح النون وكسر القاف: جذعٌ يُنْقر وَسَطُه ويُنْتَبذُ فيه. انتهى.
وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمَة، وَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".
===
(و) نهى أيضًا عن الانتباذ في الإناء (المزفت) أي: في الإناء المطلى بالزفت؛ وهو القار، ويسمى بالمقير والزفت، وكذا القار نوع من المعادن تطلى به السفن مع شحم الحوت؛ لئلا يتخرق خشبها بالماء، وهو الآن (بويا حق الخشب).
(و) نهى أيضًا عن الانتباذ في (الدباء) أي: في الإناء المتخذ من الدباء؛ والمراد به هنا: القرع، وقال بعضهم: الدباء بضم الدال وتشديد الباء الموحدة وبالمد وقد يقصر وقد تكسر: هو اليقطين اليابس؛ أي: نهى عن الانتباذ في الإناء المتخذ منه، وهو جمع، واحده دباءة.
(و) نهى عن الانتباذ في إناء (الحنتمة): وهو مؤنث الحنتم؛ وهي الجرة المعمولة من الطين حتى صار فخارًا، وفي "السندي": وهي الجرة المدهونة تحمل الخمر فيها إلى المدينة، وإنما نهى عن الانتباذ في هذه الأواني؛ لإسراع الشدة في هذه الظروف.
قوله: (وقال) معطوف على (نهى) أي: نهى عن الانتباذ فيها، وقال:(كل مسكر حرام) سواء انتبذ في هذه الأواني أو في غيرها؛ لأن مدار التحريم على الإسكار، ولكن إنما خص هذه الأواني بالذكر؛ لأن العرب كانوا يستخدمونها في الخمر، وكانت هذه الأواني عندهم مختصة بالخمر، فلما حرمت الخمر .. حرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الأواني؛ إما لأن في استعمالها تشبهًا بشارب الخمر وتذكيرًا لشربها، وإما لأن هذه الظروف كانت فيها أثر الخمر، فلما مضت مدة حرم الله تعالى استعمالها فيها .. أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ كما ذكر ذلك في أحاديث الباب؛ فإن أثر الخمر زال عنها، أو لأن الشيء إذا حرم .. فإن اللائق بتحريمه أن يبالغ في
(32)
- 3346 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، انْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ،
===
التحريم ويشدد في أمره؛ ليتركه الناس مرة، فإذا تركوه واستقر التحريم .. يزول التشديد بعد حصول المقصود، فأباح لهم استعمال تلك الأواني. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت وأمثالها وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرًا، ورواه الشيخان بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة خلا قوله:(وكل مسكر حرام) فإنه متفق عليه، ورد في مواضع أخر.
ودرجته: أنه صحيحٌ؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(32)
- 3346 - (2)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري عالمها وفقيهها، ثقة حجة قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع) مولى ابن عمر، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة، أو بعد ذلك. يروي عنه:(ع).
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ.
===
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ) ويلقى ويبل الزبيب ونحوه (في) الإناء (المزفت) أي: المطلي بالزفت (و) أن ينبذ في (القرع) أي: الدباء واليقطين؛ لسرعة إسكاره.
قال النووي: معنى النهي عن هذه الأواني الأربع: هو أنه نهى عن الانتباذ فيها؛ والانتباذ: أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما؛ ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه الأواني بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حرامًا نجسًا فتبطل ماليته، فنهى عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وقال أيضًا: وإنما لم ينه عن الانتباذ في أسقية الأدم، بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرًا .. شقها غالبًا. انتهى.
وقال القاري: المراد بالنهي عن هذه الأربع ليس استعمالها مطلقًا، بل النقيع فيها والشرب منها ما يسكر، وإضافة الحكم إليها خصوصًا؛ إما لاعتيادهم استعمالها في المسكرات، أو لأنها أوعية تسرع بالاشتداد فيما يستنقع فيها؛ لأنها غليظة لا يترشح منها الماء، ولا ينفذ فيها الهواء، فلعلها تغير النقيع في زمان قليل، ويتناوله صاحبه على غفلة، بخلاف السقاء؛ فإن التغير فيه على مهل، والدليل على ذلك ما روي أنه قال:"نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا".
وقيل: هذه الظروف كلها مختصة بالخمر، فلما حرمت الخمر .. حرم النبي
(33)
- 3347 - (3) حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبِي،
===
صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ إما لأن في استعمالها تشبهًا بشارب الخمر، وإما لأن في هذه الظروف أثر خمر، فلما مضت مدة يزول فيها أثر الخمر .. أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال هذه الظروف؛ لأن أثر الخمر زالت عنها، وأيضًا في ابتداء تحريم شيءٍ يبالغ ويشدد؛ ليتركه الناس مرة؛ فإذا تركه الناس واستقر الأمر .. يزول التشديد بعد حصول المقصود. انتهى كلام القاري، انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت وباقي الأربع وبيان أنه منسوخ، والترمذي في كتاب الأشربة، باب ما جاء في كراهية أن ينتبذ في الدباء، وقال: حسن صحيح، والنسائي في كتاب الأشربة، باب المزفت وتقسيم الأوعية، وأحمد في "المسند".
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(33)
- 3347 - (3)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبي) علي بن نصر بن علي بن صهبان الجهضمي الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ
===
(عن المثنى بن سعيد) الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبي سعيد البصري القسام القصير، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي المتوكل) علي بن داوود الناجي بنون وجيم البصري مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو سعيد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في) إناء (الحنتم) وهي الجرة، قال النووي: اختلف في الحنتم، وأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من "صحيح مسلم" عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء.
والثاني: أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة.
والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد: أنها حمر.
والرابع: عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جرار حمر أعناقها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من مصر.
والخامس: عن ابن أبي ليلى أيضًا أفواهها في جنوبها، يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر.
وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.
(34)
- 3348 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ،
===
والسادس: عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. انتهى، انتهى من "التحفة".
(و) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا عن الشرب في إناء (الدباء) وهي القرعة اليابسة، وهي كثيرة في الإرميا؛ تسمى عندهم:(بقي).
(و) نهى أيضًا عن الانتباذ في إناء (النقير) وهو أصل النخل ينقر ويقور ما في جوفه ويجعل إناء الشراب؛ أي: وهو الخشب المنقور جوفه وداخله، وهو برميل الأخشاب، وهو كثير في الحبشة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والنسائي في كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(34)
- 3348 - (4)(حدثنا أبو بكر) ابن أبي شيبة العبسي الكوفي.
(والعباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م عم).
كلاهما (قالا: حدثنا شبابة) بن سوار المدائني، ثقة حافظ رمي بالإرجاء،
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ.
===
من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن شعبة) بن الحجاج.
(عن بكير بن عطاء) الليثي الكوفي، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(عم).
(عن عبد الرحمن بن يعمر) بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح الميم الديلمي بكسر الدال وسكون التحتانية الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) عبد الرحمن: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) الانتباذ في (الدباء، و) الانتباذ في (الحنتم) وهما معروفان؛ كما مر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب "العلل"، والنسائي في كتاب الأشربة، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، والبيهقي في "دلائل النبوة"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم