المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(13) - (176) - باب النهي أن يقال: صلاة العتمة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(13) - (176) - باب النهي أن يقال: صلاة العتمة

(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

(37)

- 693 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

===

(13)

- (176) - (باب النهي أن يقال: صلاة العتمة)

(37)

-693 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير -مصغرًا- ابن ميسرة بن أبان السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح، وله اثنتان وتسعون سنة. انتهى من "التقريب".

وقال الدارقطني: صدوق كبير المحل، وقال ابن معين: ليس بالكذوب، وقال النسائي: لا بأس به، وقال العجلي: ثقة، وقال مرة: صدوق. يروي عنه: (خ عم).

(ومحمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(د ق).

(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد) -بفتح اللام- أبي المغيرة مولى الأخنس بن شريق المدني، ثقة رمي بالقدر، من السادسة، مات في خلافة أبي جعفر سنة بضع وثلاثين ومئة. روى عن: أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويروي عنه:(خ م د س ق)، والسفيانان.

(عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.

ص: 102

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ؛ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإنَّهُمْ يُعْتِمُونَ

===

(قال) ابن عمر: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب) يقال: غلبه على كذا إذا غصبه منه، والأعراب -بفتح الهمزة-: سكان البوادي، والأعرابي: من كان من أهل البادية ولو كان أعجميًا، والعربي: شخص منسوب إلى العرب، وإن لم يكن بدويًا، وبينهما فرق؛ أي: لا تغلبنكم الأعراب (على اسم صلاتكم) أي: على تسمية صلاتكم بالعتمة دون الاسم الذي ذكر الله تعالى لها في كتابه العزيز حيث قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} (1).

والأعراب يسمونها بالعتمة، فلا تكثروا استعمال ذلك الاسم في تسمية صلاتكم؛ لما فيه من غلبة الأعراب عليكم، بل أكثروا استعمال اسم العشاء موافقة للقرآن، فالمراد: النهي عن إكثار اسم العتمة، لا عن استعماله أصلًا، فاندفع ما يتوهم من التنافي بين أحاديث المنع والثبوت في استعمالاته؛ كقوله صلى الله عليه وسلم:"لو يعلمون ما في الصبح والعتمة .. لأتوهما ولو حبوًا"؛ (فإنها) أي: فإن الصلاة التي غلبتكم الأعراب في اسمها (العشاء) الآخرة.

والمعنى: لا تغصب منكم الأعراب اسم العشاء وتعوض منه اسم العتمة، فالنهي في الظاهر للأعراب، وفي الحقيقة لهم، فهي نهي لهم عن اتباع الأعراب في تسميتهم إياها عتمة؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماها عشاء، وتسمية الله تعالى أولى من تسمية جهلة الأعراب. انتهى من "الأبي".

(وإنهم) أي: وإن الأعراب (يعتمون) -بضم الياء- من أعتم الرباعي إذا

(1) سورة النور: (58).

ص: 103

بِالْإِبِلِ".

===

دخل في العتمة؛ وهي الظلمة؛ أي: يؤخرون الصلاة ويدخلون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها، قوله:(بالإبل) أي: بسبب انشغالهم بالإبل وحلابها، فيسمونها صلاة العتمة؛ لدأب تأخيرهم إياها بسبب اشتغالهم بالإبل في أول وقتها، فسموا أنتم العشاء باسمها الذي في كتاب الله تعالى وهو العشاء، واعتادوا هذه التسمية؛ حتى لا يغلب اصطلاحهم الجاهلي على اصطلاحكم الإسلامي. انتهى "كوكب".

قال بعضهم: إن تلك الحلبة إنما كانوا يعتمدونها في زمان الجدب خوفًا من السؤال والصعاليك، فعلى هذا فهي فعلة دنيوية مكروهة، ينبغي ألا تطلق على فعلة دينية محبوبة. انتهى.

قال القرطبي: والنهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم العشاء عتمة إنما كان لئلا يعدل بها عما سماها الله تعالى به في كتابه؛ إذ قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} (1)، فكان إرشادًا إلى ما هو أولى، وليس على جهة التحريم، ولا على أن تسميتها بالعتمة لا يجوز، ألا ترى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها اسم العتمة؛ إذ قال:"ولو يعلمون ما في العتمة والصبح"، وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وقيل: إنما نهى عن ذلك؛ تنزيهًا لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يطلق عليها ما هو اسم لفعلة دنيوية؛ وهي الحلبة التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت، ويشهد لهذا قوله:"فإنها تعتم بحلاب الإبل". انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها الحديث، رقم (1453)، وأبو داوود في كتاب الأدب،

(1) سورة النور: (58).

ص: 104

(38)

- 694 - (2) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ،

===

باب في صلاة العتمة، والنسائي في كتاب المواقيت، باب الكراهية في أن يقال للعشاء: العتمة.

ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:

(38)

- 694 - (2)(حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب) المدني نزيل مكة، وقد ينسب إلى جده، صدوق ربما وهم، من العاشرة، مات سنة أربعين أو إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(ق)، وقيل: روى عنه البخاري في "صحيحه".

(حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن عبد الله بن عياش -بتحتانية ومعجمة- ابن أبي ربيعة المخزومي أبو هشام المدني، صدوق فقيه، كان يهم، من الثامنة، مات سنة ست، أو ثمان وثمانين ومئة (188 هـ). يروي عنه:(خ د س ق).

(عن محمد بن عجلان) المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن المقبري) سعيد بن أبي سعيد كيسان أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، مات في حدود العشرين ومئة (120 هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 105

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ -زَادَ ابْنُ حَرْمَلَةَ-

===

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه راويين مختلفًا فيهما؛ وهما يعقوب بن حميد، ومحمد بن عجلان.

(ح وحدثنا يعقوب بن حميد) بن كاسب المدني.

(حدثنا) عبد العزيز (بن أبي حازم) سلمة بن دينار المدني، صدوق فقيه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (184 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الرحمن بن حرملة) بن عمرو بن سنة -بفتح المهملة وتشديد النون- الأسلمي أبي حرملة المدني، صدوق ربما أخطأ، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند أيضًا من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لما مر آنفًا، قال البوصيري: وهذا إسناد صحيح، وأصله في "الصحيحين" من حديث عائشة، وفي "مسلم"، و"أبي داوود"، و"النسائي"، والله أعلم.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم) العشاء بتسميتها عتمة، (زاد) عبد الرحمن (بن حرملة) على ابن عجلان في

ص: 106

فَإِنَّمَا هِيَ الْعِشَاءُ، إِنَّمَا يَقُولُونَ: الْعَتَمَةُ؛ لإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ".

===

روايته لهذا الحديث لفظة: (فإنما هي) أي: لأن اسم صلاتكم في كتاب الله تعالى (العشاء)، وهم (إنما يقولون) في تسميتها:(العتمة؛ لإعتامهم) أي: لتأخيرهم (بـ) حلاب (الإبل) إلى ذلك الوقت.

والفاء في قوله: (فإنما) هي علة للنهي؛ أي: لا تغلبنكم الأعراب؛ لأن الله تعالى سماها عشاء، وهم سموها عتمة؛ لأنهم يعتمون بحلاب الإبل؛ فإنهم إنما يحلبونها بعد الشفق ومد الظلام، وهذا الوقت يسمى عتمة، وهو في اللغة مستفيض، فأطلقته العرب على هذه الصلاة، فجاء النهي عن إتباعهم في ذلك، فهو موافق للآية ومعارض لحديث:"لو تعلمون"، وجوابه ما سبق. انتهى من "الكوكب"، والحلاب وكذا الحلب والاحتلاب مصدر؛ وهو استخراج ما في الضرع من اللبن، وهذا أنسب هنا. انتهى منه.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد من حديث ابن عمر وعائشة، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول: حديث ابن عمر، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث أبي هريرة، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 107