المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(2) - (165) - باب وقت صلاة الفجر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(2) - (165) - باب وقت صلاة الفجر

(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

(3)

- 659 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ؛ تَعْنِي: مِنَ الْغَلَسِ.

===

(2)

- (165) - (باب وقت صلاة الفجر)

(3)

- 659 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة) بن الزبير، (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) عائشة: (كن نساء المؤمنات) قال السندي: هو من قبيل قوله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (1) في سورة الأنبياء، وإضافة نساء المؤمنات للتبعيض؟ أي: نساء من جملة المؤمنات، أو هو من إضافة الموصوف إلى الصفة (يُصلّين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن) أي: إلى بيوتهن (فلا يعرفهن أحد) من الناس (تعني) عائشة بقولها: فلا يعرفهن أحد؛ (من) أجل شدة (الغلس) أي: فلا يعرفهن أحد حال الانصراف؛ لأجل شدة الظلمة، فالغلس: ظلمة آخر الليل بعد طلوع الفجر، فمن في قوله (من الغلس) تعليلية، قال في "فتح الباري": قال الداوودي: معناه لا يُعرفن أنساء أم رجال؛ لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة، وقيل: لا يُعرف أعيانهن فلا يُفرق بين خديجة وزينب، وضغفه النووي بأن المتلففة في النهار لا تعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة. انتهى من "التحفة".

(1) سورة الأنبياء: (3).

ص: 20

(4)

- 660 - (2) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا أبِي،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، وفي كتاب المواقيت، وفي كتاب الآذان، باب في كم تصلي المرأة من الثياب، وفي (27)، باب وقت الفجر، رقم (578)، وفي باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وفي باب سرعة انصراف النساء من الصبح، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (40)، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (230)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، رقم (423)، والترمذي في كتاب الصلاة (116)، باب ما جاء في التغليس بالفجر، رقم (153) وقال: حديث عائشة حسن صحيح، والنسائي في كتاب المواقيت (25) باب التغليس في الحضر، رقم (547)، ومالك والدارمي وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث أبي هريرة وابن مسعود رضي الله عنهم، فقال:

(4)

- 660 - (2)(حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي) مولاهم أبو محمد الكوفي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ت ق).

(حدثنا أبي) أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم أبو محمد، ثقة، ضُعّف في الثوري، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 21

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} قَالَ:"تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ".

===

(عن الأعمش، عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه، (و) قال أسباط أيضًا:

حدثنا (الأعمش عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات، كلاهما؛ أي: كل من ابن مسعود وأبي هريرة رويا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (1) أنه صلى الله عليه وسلم (قال: تشهده) أي: تحضر قرآن الفجر وصلاته؛ يعني: صلاة الصبح (ملائكة) حفظة (الليل و) ملائكة حفظة (النهار).

قال السندي: قوله: (وقرآن الفجر) بالنصب معطوف على مفعول (أقم) في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (2) أي: أقم وصل صلاة الظهر عند دلوك الشمس وزوالها عن كبد السماء، وأقم قرآن الفجر؛ أي: وصلِّ صلاة الفجر عند طلوع الفجر؛ لأن لها فضيلة بحضور ملائكة الليل وملائكة النهار وقت فعلها عند تعاقبهما، قال الزجاج: أو منصوب على الإغراء؛ أي: الزم قرآن الفجر، وسُميت الصلاة قرآنًا؛ لأنه ركنها، وكلمة (كان) في قوله: (كان

(1) سورة الإسراء: (78).

(2)

سورة الإسراء: (78).

ص: 22

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

مشهودًا) لإفادة أنه كان كذلك في تقديره أو علمه، أو زائدة، أو للدلالة على الاستمرار مثل قوله:{وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (1).

والمؤلف رحمه الله تعالى قصد بإدراج هذا الحديث في هذه الترجمة التنبيه على أنه يمكن أن يؤخذ من هذا التفسير المرفوع أنه ينبغي إيقاع هذه الصلاة في الغلس أول ما يطلع النهار الشرعي؛ إذ الظاهر أن ذلك وقت نزول ملائكة النهار وطلوع ملائكة الليل، فاجتماع الطائفتين في هذه الصلاة يقتضي أداءها في مثل هذا الوقت، وهذا استنباط دقيق. انتهى منه.

أما حديث أبي هريرة .. فقد شارك المؤلف في إخراجه: الترمذي في كتاب تفسير القران، باب (18)، ومن سورة بني إسرائيل، رقم (3135) قال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في "السنن الكبرى " في كتاب التفسير، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الصلاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، وأحمد في " المسند"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبري في "تفسيره".

وأما حديث ابن مسعود .. فقد انفرد به ابن ماجه، وهو صحيح أيضًا؛ لصحة سنده، ولأن له شاهدًا من حديث أبي هريرة.

ودرجة هذين الحديثين: أنهما صحيحان، وغرضه بسوقهما: الاستشهاد بهما لحديث عائشة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:

(1) سورة النساء: (96).

ص: 23

(5)

- 661 - (3) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ .. أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟

===

(5)

- 661 - (3)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ دس ق).

(حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، ثقة، من الثامنة، كثير التدليس والتسوية، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا) عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) أبو عمرو الفقيه، ثقة فاضل، من السابعة، مات سنة سبع وخمسين ومئة (157 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا نهيك) بوزن عظيم (ابن يريم) بتحتانية أوله كذلك (الأوزاعي) شامي، ثقة، من السادسة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا مغيث) بضم أوله وكسر ثانيه وتحتانية ومثلثة (ابن سُميّ) -بمهملة مصغرًا- الأوزاعي أبو أيوب الشامي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(قال) المغيث: (صليت مع عبد الله بن الزبير) بن العوام الأسدي المكي رضي الله عنهما (الصبح) أي: صلاته (بغلس) أي: في غلس؛ أي: في ظلمة أول النهار الشرعي، (فلما سلم) عبد الله بن الزبير .. (أقبلت) أنا (على ابن عمر، فقلت) له مستفهمًا: (ما) شأن (هذه الصلاة) التي صليت في غلس قبل انتشار الضوء وظهور الصباح؟

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 24

قَالَ: هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ .. أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.

(6)

- 662 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ،

===

(قال) ابن عمر في جواب سؤالي: (هذه) الصلاة التي صلى بكم ابن الزبير في غلس (صلاتنا) معاشر الصحابة التي (كانت) نصليها (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن حياته (و) مع (أبي بكر وعمر) رضي الله تعالى عنهما، (فلما طُعن عمر .. أسفر بها عثمان) بن عفان في زمن خلافته، أي: أخر بها إلى وقت الإسفار.

قوله: (فلما طُعن) بالبناء للمجهول؛ أي: بسبب التغليس الشديد .. خاف عثمان وأسفر بها، ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة؛ لأن ذلك هو الأولى من التغليس حين رأوا انتفاء تلك المصلحة، وهذا الإسفار في وقت عثمان هو محمل ما روى الطحاوي عن إبراهيم ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء ما اجتمعوا على التنوير والإسفار. فهذا الإجماع لا يدل على نسخ التغليس، بل يؤكد وجوده، والله تعالى أعلم.

وفي "الزوائد": إسناده صحيح، وكذا الحديث صحيح؟ لصحة سنده، وإن انفرد به ابن ماجه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عائشة بحديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(6)

- 662 - (4)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(دق).

ص: 25

أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ -وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ- يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ

===.

(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن) محمد (بن عجلان) المدني، صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).

(سمع عاصم بن عمر بن قتادة) بن النعمان الأنصاري الأوسي أبا عمر المدني، ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، مات بعد العشرين ومئة. يروي عنه:(ع).

(وجده) أي: جد عاصم بن عمر، وهو قتادة بن النعمان (بدري) أي: من أصحاب غزوة بدر، وهذه جملة معترضة؛ أي: سمع عاصم بن عمر حالة كون عاصم (يُخبر عن محمود بن لبيد) بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبي نعيم المدني صحابي صغير، وجُلّ روايته عن الصحابة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ)، وقيل: سنة سبع، وله تسع وتسعون سنة.

(عن رافع بن خديج) -بفتح الخاء المعجمة مكبرًا- ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبي عبد الله، المدني الصحابي الشهير رضي الله عنه أول مشاهده أُحد ثم الخندق، مات سنة ثلاث، أو أربع وسبعين (74 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبحوا بالصبح) أي: صلوها عند طلوع الصبح والفجر في أول وقتها؛ (فإنه) أي: فإن فعلها أول طلوع

ص: 26

أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِكُمْ".

===

الفجر (أعظم للأجر) أي: أكثر للأجر والثواب (أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأجركم) والشك من الراوي أو ممن دونه، والمعني: صلوا صلاة الصبح إذا أضاء الفجر وأشرق، قال الجزري في "النهاية": أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، وقال في "القاموس": سفر الصبح يسفر؛ أضاء وأشرق كأسفر. انتهى.

(فإنه) أي: فإن الإسفار بالفجر أعظم للأجر، (وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يُشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة) قاله أبو عيسى، يقال: وضح الفجر إذا أضاء، قاله الحافظ في "التلخيص".

قال ابن الأثير في "النهاية": قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصًا ورغبة، فقال: أسفروا بها؛ أي: أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني ويتحقق، ويقوّي ذلك أنه قال لبلال: نور الفجر قدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

فحينئذ لا يعارض هذا الحديث حديث التغليس هذا جوابهم، وقيل: غير ذلك في الجمع بين حديثي التغليس والإسفار.

قلت: أسلم الأجوبة وأولاها ما قال الحافظ ابن القيم في "إعلام الموقعين" بعد ذكر حديث رافع بن خديج ما لفظه: وهذا بعد ثبوته إنما المراد به الإسفار دوامًا لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسًا ويخرج منها مسفرًا، كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فقوله موافق لفعله لا مناقض له، وكيف يظن به المواظبة على فعل ما الأجر الأعظم في خلافه؟ ! انتهى كلام ابن القيم.

ص: 27