الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
(155)
- 811 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ،
===
(46)
- (209) - (باب القراءة في الظهر والعصر)
(155)
- 811 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب) -بضم المهملة وبموحدتين- أبو الحسين العكلي -بضم المهملة وسكون الكاف- الكوفي، صدوق، يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا معاوية بن صالح) بن حدير -مصغرًا- الحضرمي أبو عمرو الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (158 هـ)، وقيل بعد السبعين. يروي عنه:(م عم).
(حدثنا ربيعة بن يزيد) الدمشقي أبو شعيب الإيادي القصير، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة إحدى أو ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن قزعة) بن يحيى البصري أبي الغادية مولى زياد بن أبي سفيان، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
(قال) قزعة: (سألت أبا سعيد الخدري عن) صفة (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي طويلة أو قصيرة؟ (فقال) لي أبو سعيد: (ليس لك) يا قزعة (في) السؤال عن (ذلك) الذي ذكرت من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من (خير) أي: من نفع وفائدة، قال السندي: قوله:
قُلْتُ: بَيِّنْ رَحِمَكَ اللهُ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ.
===
(ليس لك في ذلك خير) يعني: أن العلم للعمل، وإلا .. يصير حجة على الإنسان، فالعلم بصلاته صلى الله عليه وسلم مع أنك لا تقدر عليها يكون حجة عليك. انتهى منه.
وجملة (ليس) في محل النصب مقول قال، والمعنى: أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت بذلك .. شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها، وقوله:(فأعادها) قال قزعة: (قلت) لأبي سعيد: (بيِّنـ) ـها أي: بين لي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم (رحمك الله) سبحانه وتعالى رحمة عميمة، (قال) لي أبو سعيد في بيان صلاته صلى الله عليه وسلم:(كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي: يأتي المؤذن بألفاظ الإقامة ليصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامًا للناس، فيحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة (الظهر) أي: صلاتها.
(فيخرج أحدنا) معاشر الصحابة (إلى البقيع) هي مقبرة أهل المدينة، (فيقضي حاجته) حاجة الإنسان في البقيع؛ أي: في صحرائه، (ويجيء) أي: فيرجع إلى أهله، (فيتوضأ) ثم يرجع إلى المسجد، (فيجد) أي: فيرى (رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا (في الركعة الأولى من الظهر) لشدة تطويله الصلاة، ولعله أحيانًا يطول مثل هذا التطويل لعلمه برغبة من خلفه في التطويل، وعند ذلك يجوز التطويل، وإلا .. فالتخفيف هو المطلوب للإمام. انتهى "سندي".
(156)
- 812 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ:
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (1020 - 1021)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، رقم (972).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي سعيد الخدري بحديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(156)
- 812 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي.
(حدثنا وكيع) بن الجراح الكوفي.
(حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير) التيمي الكوفي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات بعد المئة (100 هـ)، وقيل: قبلها بسنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي معمر) عبد الله بن سخبرة -بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الباء- الأزدي الكوفي، ثقة، من الثانية، مات في إمارة عبيد الله بن زياد. يروي عنه:(ع)، وله أحاديث، قال العجلي: تابعي كوفي ثقة.
(قال) أبو معمر: (قلت لخباب) بن الأرت التميمي أبي عبد الله الكوفي، من السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه، وكان يعذب في الله، وشهد بدرًا، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (37 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
بِأَيِّ شَيءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.
(157)
- 813 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ،
===
أي: قال أبو معمر: قلت لخباب: (بأي شيء) وعلامة (كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر) لإسراره فيهما؟ (قال) خباب: نعرف قراءته (باضطراب لحيته) الشريفة وتحركها.
قلت: إن أراد قراءة شيء ما .. فما ذكر من الدليل موافق للمطلوب؛ لأن اضطراب اللحية يدل على وجود قراءة ما، وإن أراد قراءة القرآن كما هو الظاهر .. فلا يتم الدليل إلا بضم أمارة أخرى مثل أن يقال: معلوم من خارج أن قيام الصلاة موضع القراءة، فإن تحققت القراءة .. فلا تكون تلك القراءة إلا قراءة القرآن، فإذا دل دليل على تحقُّقها .. دل على تحقق قراءة القرآن. انتهى "سندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب القراءة في العصر، رقم (761)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر، رقم (801).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(157)
- 813 - (3)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري الملقب ببندار.
(حدثنا أبو بكر الحنفي) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ قَالَ: وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ،
===
(حدثنا الضحاك بن عثمان) بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي -بكسر أوله وبالزاي- أبو عثمان المدني، صدوق يهم، من السابعة. يروي عنه:(م عم).
(حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج) مولى بني مخزوم أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أم المؤمنين المدني، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المئة (100 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (ما رأيت أحدًا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان) متعلق باسم التفضيل، ولم أر من ذكر اسم هذا الفلان، قيل: هو أبو هريرة أبهمه خوفًا من العجب، كما قال في حديث آخر: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، (قال) أبو هريرة:(وكان) النبي صلى الله عليه وسلم (يطيل) قراءة الركعتين (الأوليين من الظهر)، وتطويله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى إنما كان ليدرك الناس الركعة الأولى، رواه أبو داوود عن أبي قتادة (799)، وعن ابن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى حتى لا يسمع وقوع قدم رواه أبو داوود
وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ.
(158)
- 814 - (4) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ،
===
(802)
؛ يعني: حتى يتكامل الناس ويجتمعوا (ويخفف) قراءة الركعتين (الأخريين) من الظهر باقتصاره على الفاتحة، (و) كذا (يخفف) الركعتين الأخريين من (العصر) ويطول الأوليين منها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الافتتاح، باب تخفيف القيام والقراءة، رقم (981)، وباب القراءة في المغرب بقصار المفصل، رقم (982).
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي سعيد الأول بحديث آخر له أيضًا رضي الله تعالى عنه، فقال:
(158)
- 814 - (4)(حدثنا يحيى بن حكيم) المقوم بتشديد -الواو المكسورة- ويقال: المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا أبو داوود الطيالسي) سليمان بن داوود بن الجارود البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا المسعودي) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد ..
حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلَاثُونَ بَدْرِيًّا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَقِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاةِ،
===
فبعد الاختلاط، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل: سنة خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه: (عم).
(حدثنا زيد) بن الحواري أبو الحواري (العمي) البصري، قاضي هراة، يقال: اسم أبيه مرة، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه:(عم).
(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة. يروي عنه:(م عم).
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه زيدًا العمي وهو ضعيف، والمسعودي أيضًا مختلط، وروى عنه أبو داوود بعد اختلاطه.
(قال) أبو سعيد: (اجتمع ثلاثون بدريًّا) أي: ممن حضر غزوة بدر؛ أي: كائنون (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار والمجرور صفة كاشفة لثلاثون أو متعلق باجتمع، ولم أر من ذكر أسماءهم، (فقالوا) أي: قال بعضهم لبعض: (تعالوا) أي: أقبلوا .. نجتمع (حتى نقيس) وحتى بمعنى الفاء العاطفة على محذوف؛ أي: تعالوا نجتمع فنقيس، وفي رواية مسلم: نحزر؛ أي: فنحزر ونخمن ونقدر قدر زمن (قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما) أي: في الذي (لم يجهر) ولم يرفع صوته (فيه من الصلاة)
فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَقَاسُوا ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النِّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ.
===
السرية، فمن بيان لما الموصولة؛ أي: تعالوا .. نجتمع فنقدر قدر زمن قيامه في الصلاة السرية (فما اختلف) في تقدير زمن قيامه (منهم) أي: من الثلاثين، والجار والمجرور بيان مقدم لـ (رجلان) أي: فاتفقوا على تقدير زمن قيامه في السرية.
(فقاسوا) أي: فخمنوا وقدروا (قراءته) أي: زمن قراءته (في الركعة الأولى من الظهر بقدر) زمن قراءة (ثلاثين آية، و) قدروا زمن قيامه (في الركعة الأخرى) أي: في الركعة الثانية من الظهر (قدر النصف من ذلك) أي: بقدر النصف من قيامه في الركعة الأولى؛ أي: قدروا قيامه في الركعة الثانية بقدر نصف قيامه في الركعة الأولى؛ وهو قدر زمن قراءة خمس عشرة آية، والصواب كما في رواية مسلم أن يقال ها هنا:(فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر) أي: قاسوا كلًّا منهما بقدر ثلاثين آية، (و) قاسوا قراءته (في الركعتين الأخريين) من الظهر بـ (قدر النصف من ذلك) أي: من قراءته في الركعتين الأوليين؛ أي: قاسوا قراءته في كل من الركعتين الأخريين من الظهر على النصف من ثلاثين آية؛ أي: يقرأ في كل من الركعتين الأخيرتين من الظهر خمس عشرة آية.
(وقاسوا ذلك) أي: قراءته (في) الركعتين الأوليين من (صلاة العصر على قدر النصف)(من) ما يقرؤه في (الركعتين الأخريين) أي: في الركعتين الأخيرتين (من الظهر) وهو خمس عشرة آية، والصواب حذف لفظ النصف من "ابن ماجه"، وزاد في مسلم:(وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: من قراءته في الأوليين من العصر؛ أي: يقرأ في الركعتين الأخيرتين من العصر نصف ما يقرؤه في الأولتين من العصر؛ وهو خمس عشرة آية، ونصفه سبع آيات ونصف آية.
ومعنى الحديث على الرواية الصحيحة التي هي رواية مسلم: أنهم قدروا قراءته صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية في كل ركعة منهما، وقدروا قراءته في الركعتين الأخريين من الظهر في كل منهما بقدر خمس عشرة آية، وقدروا قراءته في الركعتين الأوليين من العصر على قدر ذلك؛ أي: على قدر ما يقرؤه في الركعتين الأخيرتين من الظهر؛ وهو خمس عشرة آية، وقدروا قراءته في الركعتين الأخيرتين من العصر على نصف ذلك؛ أي: على نصف ما يقرؤه في الركعتين الأوليين من العصر، ونصفه سبع آيات ونصف آية، هكذا ظهر للفهم السقيم من رواية مسلم.
ولفظ روايته: (عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة "الم تنزيل السجدة" وهي ثلاثون آية، وحزرنا قيامه في الأخريين من الظهر قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك) أي: على نصف قيامه في الركعتين الأوليين من العصر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (156) بدون ذكر اجتماع البدريين، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب تخفيف الأخريين، رقم (804) بدون ذكر الاجتماع، وأحمد في (3/ 2).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ودرجته: أنه صحيح؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به؛ فهذا الحديث ضعيف السند صحيح المتن.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم