المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(42) - (205) - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(42) - (205) - باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة

(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

(139)

- 795 - (1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

===

(42)

- (205) - (باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة)

(139)

- 795 - (1)(حدثنا عثمان ابن أبي شيبة) العبسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، أسن منه بسنتين، مات سنة تسع وثلاثين ومئتين (239 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).

(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة متقن، صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي، الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن قبيصة بن هلب) -بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة- الطائي الكوفي، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).

(عن أبيه) هلب الطائي الصحابي رضي الله عنه، نزل الكوفة، وقيل: اسمه يزيد بن قنافة -بضم القاء وتخفيف النون وبفاء، كذا في "المغني"- وهلب لقبه. يروي عنه:(د ت ق).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.

(قال) هلب: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا) أي: يكون إمامًا لنا في الصلاة، (فيأخذ) أي: يمسك (شماله) أي: كوع يده اليسرى (بيمينه)

ص: 385

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أي بكف يده اليمنى على اليسرى؛ أي: يضع يده اليمنى على اليسرى، ويضعهما على صدره، كما في "التحفة".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وأحمد بن حنبل في (5/ 226 - 227) وقال أبو عيسى: حديث هلب حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم.

فدرجة الحديث: أنه حسن صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

واعلم: أن مذهب أبي حنيفة أن الرجل يضع اليدين في الصلاة تحت السرة، والمرأة تضعهما على الصدر، ولم يرو عنه ولا عن أصحابه شيء خلاف ذلك.

وأما الإمام مالك .. فعنه ثلاث روايات:

إحداها وهي المشهورة عنه: أنه يرسل يديه، كما نقله صاحب "الهداية"، والسرخسي في "محيطه" وغيرهما عن مالك، وقد ذكر العلامة أبو محمد عبد الله الشاشي المالكي في كتابه المسمى بعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، والزرقاني في "شرح الموطأ" أن إرسال اليد رواية ابن القاسم عن مالك، وزاد الزرقاني: أن هذا هو الذي صار إليه أكثر أصحابه.

الثانية: أن يضع يديه تحت الصدر فوق السرة، كذا ذكره العيني في "شرح الهداية" عن مالك، وفي "عقد الجواهر" أن هذه رواية مطرف والماجشون عن مالك.

الثالثة: أنه يتخير بين الوضع والإرسال، وذكر في "عقد الجواهر" و"شرح الموطأ" أنه قول أصحاب مالك المدنيين.

ص: 386

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأما الإمام الشافعي .. فعنه أيضًا ثلاث روايات:

إحداها: أنه يضعهما تحت الصدر فوق السرة، وهي التي ذكرها الشافعي في "الأم"، وهي المختارة المشهورة عند أصحابه المذكورة في أكثر متونهم وشروحهم.

الثانية: وضعهما على الصدر، وهي الرواية التي نقلها صاحب "الهداية" عن الشافعي، وقال العيني: إنها المذكورة في "الحاوي" من كتبهم.

الثالثة: وضعهما تحت السرة، وقد ذكر هذه الرواية في "شرح المنهاج" بلفظ: قيل، وقال في "المواهب اللدنية": إنها رواية عن بعض أصحاب الشافعي.

وأما الإمام أحمد رحمه الله .. فعنه أيضًا ثلاث روايات:

إحداها: وضعهما تحت السرة.

والثانية: وضعهما تحت الصدر.

والثالثة: التخيير بينهما، وأشهر الروايات عنه الرواية الأولى، وعليه جماهير الحنابلة، هذا كله مأخوذ من "فوز الكرام" للشيخ محمد قائم السندي، و"درهم الصرة" لمحمد هاشم السندي، وكل ذلك واسع عندهم، ظاهره أن الاختلاف بينهم في الوضع فوق السرة وتحت السرة .. إنما هي في الاختيار والأفضلية، ولكل منهم مراجع ومتمسكات، ذكرها في "تحفة الأحوذي"، فراجعها.

قال السندي: قوله: (فيأخذ شماله بيمينه) وقد جاء حديث قبيصة بن هلب في "مسند أحمد": قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده على صدره، ويأخذ شماله بيمينه، وقد جاء في "صحيح ابن خزيمة" عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده اليمنى على

ص: 387

(140)

- 796 - (2) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ

===

يده اليسرى على صدره، وقد روى أبو داوود عن طاووس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة، وهذا الحديث وإن كان مرسلًا لكن المرسل حجة عند الكل، وبالجملة: فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محله الصدر لا غيره، وأما حديث: إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة .. فقد اتفقوا على ضعفه، كذا ذكره ابن الهمام نقلًا عن النووي، وسكت عليه. انتهى.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث هلب الطائي بحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما، فقال:

(140)

- 796 - (2)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، الكوفي.

(حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي -بسكون الواو- أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (192 هـ)، وله بضع وسبعون سنة. يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا بشر بن معاذ) العقدي -بفتحتين- أبو سهل البصري (الضرير) صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(ت س ق).

(حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت عابد، من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومئة (187 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 388

قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ.

(141)

- 797 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

===

(قالا) أي: قال عبد الله بن إدريس وبشر بن المفضل:

(حدثنا عاصم بن كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي، صدوق، رمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبيه) كليب بن شهاب والد عاصم، صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة. يروي عنه:(عم).

(عن وائل بن حجر) بن سعد بن مسروق الحضرمي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، وكان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة، مات في ولاية معاوية. يروي عنه:(م عم).

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الصحة، لأن رجالهما ثقات.

(قال) وائل بن حجر: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو (يصلي، فأخذ شماله بيمينه).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث هلب.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث هلب بحديث ابن مسعود رضي الله عنهما، فقال:

(141)

- 797 - (3) (حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن

ص: 389

حَاتِمٍ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَاضعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضعَهَا عَلَى الْيُسْرَى.

===

حاتم) نزيل بغداد، صدوق حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ)، وله ست وستون سنة. يروي عنه:(ت ق).

(أنبأنا هشيم) بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال، من السابعة، مات سنة ثلاث وثمانين ومئة (183 هـ)، وقد قارب الثمانين. يروي عنه:(ع).

(أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي) أبو يوسف الصيقل الواسطي، صدوق يخطئ، من السادسة. يروي عنه:(م د س ق).

(عن أبي عثمان النهدي) عبد الرحمن بن ملٍّ مشهور بكنيته، ثقة مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد، مات سنة خمس وتسعين (95 هـ)، وقيل: بعدها، وعاش مئة وثلاثين سنة، وقيل: أكثر. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن مسعود) الهذلي الكوفي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته وحكمه: الصحة.

(قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى، فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى).

قال الحافظ في "فتح الباري": إسناد هذا الحديث حسن، قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل، وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع، ومن اللطائف قول بعضهم: القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، قال ابن عبد البر: لم يأت على

ص: 390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في "الموطأ" ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإرسال، ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدًا لقصد الراحة، قاله الحافظ. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على اليسرى في الصلاة، رقم (755)، والنسائي في كتاب الافتتاح، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، رقم (887).

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها صحيحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 391