المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(3) - (166) - باب وقت صلاة الظهر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(3) - (166) - باب وقت صلاة الظهر

(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

(7)

-663 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

===

(3)

- (166) - (باب وقت صلاة الظهر)

(7)

- 663 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي.

(حدثنا يحيى بن سعيد) القطان.

(عن شعبة، عن سماك بن حرب) بن أوس الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن جابر بن سمرة) بن جنادة السوائي الكوفي الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب وزالت وزلقت عن كبد السماء، والدحض: الزلق، كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في زمن البرد، كما رواه أنس أنه إذا كان الحر .. أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد .. عجّل. رواه النسائي (1/ 248).

قوله: (إذا دحضت) -بفتح الدال والحاء المهملتين والضاد المعجمة- قال الخطابي: معناه: زالت، وأصل الدحض: الزلول، يقال: دحضت رجله؛ أي: زلت عن موضعها، وأدحضت حجة فلان؛ أي: أزلتها وأبطلتها. انتهى.

قال الحافظ: ومقتضى ذلك أنه كان يصلي الظهر في أول وقتها، ولا يخالف

ص: 30

(8)

- 664 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ،

===

ذلك الأمر بالإبراد؛ لاحتمال أن يكون ذلك في زمن البرد، أو قبل الأمر بالإبراد، أو عند فقد شروط الإبراد؛ لأنه يختص بشدة الحر، أو لبيان الجواز. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم في كتاب الصلاة (35)، باب القراءة في الصبح، رقم (171)(460) بنحوه، وفي كتاب المساجد ومواضع الصلاة (32)، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر (188)، وأبو داوود في كتاب الصلاة (131)، باب قدر القراءة في الظهر والعصر، رقم (806)، والنسائي في كتاب الافتتاح (60)، باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، لرقم (979).

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بن سمرة بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(8)

- 664 - (2)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد) القطان.

(عن عوف بن أبي جميلة) -بفتح الجيم- بندويه أو رزينة العبدي الهجري أبي سهل البصري المعروف بالأعرابي. روى عن: أبي المنهال سيار بن سلامة، ويروي عنه:(ع)، والقطان.

وثقه أحمد وابن معين، وقال في "التقريب": ثقة، من السادسة، رُمي

ص: 31

عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الْهَجِيرِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

===

بالقدر والتشيع، مات سنة ست، أو سبع وأربعين ومئة (147 هـ)، وله ست وثمانون سنة.

(عن سيار بن سلامة) الرياحي -بالتحتانية- أبي المنهال البصري، ثقة، من الرابعة، مات سنة تسع وعشرين ومئة (129 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي برزة الأسلمي) نضلة بن عبيد الصحابي المشهور بكنيته رضي الله عنه، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين (65 هـ) على الصحيح.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) أبو برزة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير) أي: صلاة الظهر (التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس) أي: زالت عن وسط السماء، ومالت إلى جهة المغرب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب ما يُكره من السمر بعد العشاء، رقم (599)، ومسلم في كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت (1/ 447)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يصليها، رقم (398)، والنسائي في كتاب المواقيت (16)، باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، رقم (524)، باب ما يستحب من تأخير العشاء، رقم (521)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب قدر القراءة في الفجر، وأحمد بن حنبل (4/ 420 - 23).

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.

ص: 32

قَالَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ نَحْوَهُ.

(9)

- 665 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّب الْعَبْدِيِّ،

===

(قال) أبو الحسن علي بن إبراهيم (القطان) تلميذ المؤلف:

(حدثنا أبو حاتم) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومئتين (277 هـ). يروي عنه:(خ د س).

(حدثنا الأنصاري) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك البصري.

(حدثنا عوف) بن أبي جميلة، وساق الأنصاري (نحوه) أي: نحو حديث يحيى بن سعيد القطان.

غرضه: بيان متابعة الأنصاري ليحيى القطان.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جابر بن سمرة بحديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهما فقال:

(9)

- 665 - (3)(حدثنا علي بن محمد) الطنافسي الكوفي.

(حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.

(عن حارثة بن مضرب) بتشديد الراء المكسورة قبلها معجمة (العبدي) الكوفي، ثقة، من الثانية، غلط من نقل عن ابن المديني أنه تركه. يروي عنه:(عم).

ص: 33

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

===

(عن خباب) -بموحدتين الأولى مشددة- ابن الأرت التميمي أبي عبد الله، من السابقين إلى الإسلام وكان يُعذب في الله، وشهد بدرأ، ثم نزلى الكوفة، ومات بها سنة سبع وثلاثين (37 هـ) رضي الله عنه. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.

(قال) خباب: (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: أخبرناه على سبيل الشكوى (حر الرمضاء) وهي الرمل الحار بحرارة الشمس، (فلم يُشكنا) من أشكى الرباعي إذا أزال شكواه؛ أي: فلم يقبل شكوانا.

قوله: (شكونا إلى رسولى الله صلى الله عليه وسلم أي: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة إقامة صلاة الظهر في أولى وقتها؛ لأجل ما يصيب أقدامنا من الرمضاء؛ وهي الرمل الذي اشتدت حرارته، (فلم يشكنا) -بضم الياء من أشكى الرباعي- أي: لم يزل شكوانا؟ أي: لم يزل ما اشتكينا إليه من المشقة بالترخيص لنا في الإبراد، فالهمزة هنا للسلب، وذكر النووي أن حديث خباب هذا قيل: إنه منسوخ بأحاديث الإبراد، وقيل: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه، وأما حديث خباب .. فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرًا زائدًا على قدر الإبراد، وهو الصحيح لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم (1/ 433) في كتاب المساجد، باب استحباب تقديم الظهر أولى الوقت في غير شدة الحر، والنسائي في كتاب المواقيت، باب أولى وقت الظهر (1/ 198)، وأحمد بن حنبل (1075).

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 34

(10)

- 666 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

===

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر بن سمرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:

(10)

- 666 - (4)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا معاوية بن هشام) القصار أبو الحسن الكوفي، صدوق له أوهام، من صغار التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن سفيان) الثوري.

(عن زيد بن جبير) بن حرمل الطائي الكوفي، ثقة، من الرابعة، روى عن: خشف بن مالك، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وأبي البختري الطائي، ويروي عنه:(ع)، وسفيان الثوري، وإسرائيل بن يو نس.

قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقة.

(عن خشف) بكسر الخاء المعجمة وسكون المعجمة بعدها فاء (ابن مالك) الطائي، وثقه النسائي، من الثانية. يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) مالك الطائي الكوفي، مقل من الثانية. يروي عنه:(ق).

(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه.

(قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء) أي: حر الرمل الحارة بالشمس، (فلم يُشكنا) أي: لم يقبل شكوانا.

ص: 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (فشكونا إليه) أي: شدة ما نلقى من حر الأرض المحماة بالشمس في أقدامنا إذا صلينا الظهر في أول وقتها.

قوله: (فلم يشكنا) أي: لم يسعف طلبنا، ولم يجبنا إلى مطلوبنا.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لكون خشف مختلفًا فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول: حديث جابر بن سمرة، ذكره للاستدلال.

والثاني: حديث أبي برزة، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث خباب بن الأرت، ذكره للاستشهاد.

والرابع: حديث ابن مسعود، ذكره للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 36