الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
(159)
- 815 - (1) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ
===
(47)
- (210) - (باب الجهر بالآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر)
(159)
- 815 - (1)(حدثنا بشر بن هلال الصواف) أبو محمد النميري البصري -مصغرًا- ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) البصري أبو معاوية التيمي، ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر (الدستوائي) البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدني، ثقة، من الثالثة، مات دون المئة سنة خمس وتسعين (95 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي المدني رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو قتادة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ) حالة كونه
بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا.
===
يصلي (بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر) أي: يقرأ سوى الفاتحة (ويسمعنا الآية أحيانًا) أي: بعض الأحيان والأزمان؛ أي: يرفع بحيث نسمع بعض ما يقرأ آية، أو آيتين، وهذا يدل على أن الجهر القليل في السرية لا يضر على أن الجمع بين السر والجهر لا يكون إلا أن يقال: كان يفعل ذلك لبيان أن محل السر لا يخلو عن قراءة، فلا يلزم الجواز بلا ضرورة، وقد يقال: يمكن مثل هذا البيان بالكلام، فلا ضرورة تلجئ إليه، فلا بد أن يكون جائزًا بلا ضرورة، فليتأمل. انتهى "سندي".
وفي رواية مسلم: (فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين) أي: في كل ركعة سورة سورة، قال النووي: فيه دليل لما قال أصحابنا وغيرهم: إن قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، والمستحب لمن أراد قراءة بعض السورة أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى ذلك على أكثر الناس أو كثيرهم، فيندب لهم إكمال السورة؛ ليحترزوا عن الوقوف في غير محل الارتباط. انتهى.
قوله: (ويسمعنا الآية) أي: من الفاتحة أو السورة أو آيتين مثلًا (أحيانًا) أي: في بعض الأحيان والأوقات، قال القاضي: فيه أن يسير الجهر في قراءة السر لا يضر. انتهى، قال ملا علي: قوله: (ويسمعنا الآية أحيانًا) يعني: نادرًا من الأوقات مع كون الظهر والعصر سرية، وهو محمول على أنه يسبق اللسان لغلبة الاستغراق في تدبر القرآن، وأما قول النووي وكذا قول ابن حجر على ما نقله ملا على: إنه محمول على بيان جواز الجهر في القراءة السرية .. فلا يسوغ عندنا؛ يعني: عند الأحناف؛ إذ الجهر والسر واجبان عندنا على الإمام إلا أن يراد ببيان الجواز أن سماع الآية والآيتين لا يخرجه عن السر. انتهى.
(160)
- 816 - (2) حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، رقم (759)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (154)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر، رقم (798)، والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من الظهر، رقم (973)، وأحمد في "المسند".
فالحديث من المتفق عليه، فهو في أعلى درجات الصحة، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي قتادة بحديث البراء رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(160)
- 816 - (2)(حدثنا عقبة بن مكرم) -بصيغة اسم مفعول- العمي -بفتح المهملة وتشديد الميم- أبو عبد الملك البصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(حدثنا سلم بن قتيبة) الشعيري -بفتح المعجمة- أبو قتيبة الخراساني نزيل البصرة، صدوق، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(خ عم).
(عن هاشم بن البريد) -بفتح الموحدة وكسر الراء بعدها تحتانية ساكنة- أبي علي الكوفي، ثقة، إلا أنه رمي بالتشيع، من السادسة. يروي عنه:(د س ق).
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، فَنَسْمَعُ مِنْهُ الْآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ (لُقْمَانَ)، وَ (الذِّارِيَاتِ).
===
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبي عمارة الكوفي رضي الله تعالى عنه، مات سنة اثنتين وسبعين (72 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) البراء: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه) أي: من قراءته صلى الله عليه وسلم (الآية) الواحدة أو الآيتين مثلًا لجهره بها (بعد) ما أسر (الآيات) الكثيرة (من سورة "لقمان" و"الذاريات").
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في كتاب الافتتاح، باب القراءة في الظهر، رقم (970).
فالحديث: صحيح بما قبله، ولأن سنده صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم