الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
(116)
- 772 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
===
(36)
- (199) - (باب فضل الصلاة في جماعة)
أي: معها ولو واحدًا على صلاة الفذ في الثواب.
* * *
(116)
- 772 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي.
(عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني.
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة) أي: مع جماعة، ولو واحدًا (تزيد) أي: تفضل ثوابًا (على صلاته في بيته) منفردًا، (و) على (صلاته) منفردًا (في سوقه) أي: في موضع معاملته بيعًا وشراءً (بضعًا وعشرين درجة) والمراد بالدرجة: الصلاة فتكون صلاة الجماعة بمثابة سبع وعشرين صلاة، كذا دلت عليه ألفاظ الأحاديث، ورجحه ابن سيد الناس، كذا في "قوت المغتذي على جامع الترمذي".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال السندي: البضع -بكسر الموحدة وقد تُفتح-: ما بين الواحد أو الثلاث إلى العشرة، وقد جاء تفسيره في رواية خمسًا، وفي رواية سبعًا، والتوفيق بينهما ممكن بحملهما أو بجعل أحدهما على التكثير دون التحديد، ويحتمل أنه أوحي إليه بخمس وعشرين، ثم بسبع وعشرين. انتهى منه.
وفي الحديث أن أقل الجمع اثنان؛ لأنه جعل هذا الفضل لغير المنفرد، وما زاد على الفذ .. فهو جماعة، لكن قد يقال: إنما رتب هذا الفضل لصلاة الجماعة، وليس فيه تعرض لنفي درجة متوسطة بين الفذ والجماعة كصلاة الاثنين مثلًا، لكن قد ورد في غير حديث التصريح بكون الاثنين جماعة، فعند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنان فما فوقهما جماعة" لكنه فيه ضعف. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، رقم (648) دون ذكر سوقه، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (649)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، رقم (559)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة، رقم (216)، والنسائي في كتاب الإمامة، باب فضل الجماعة (42)، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند"، والدارمي في "السنن".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
(117)
- 773 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جُزْءًا".
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(117)
-773 - (2)(حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان) بن خالد الأموي (العثماني) المدني نزيل مكة، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (241 هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وخمسين ومئة (185 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المدني، ثقة حجة إمام، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه:(ع).
(عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة فاضل، من الثانية، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم أثبات إلا أبا مروان.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل الجماعة) أي: فضل صلاة أحدكم في الجماعة (على صلاة أحدكم وحده) منفردًا (خمس وعشرون جزءًا)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أي: درجة، قال في "التحفة": واتفق جميع الرواة على رواية خمس وعشرين سوى رواية لأبي هريرة عند أحمد، قال فيها: سبع وعشرون، واختلف في أيهما أرجح: فقيل: رواية الخمس؛ لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع؛ لأن فيها زيادة من عدل حافظ. انتهى كلام الحافظ باختصار.
قال النووي: والجمع بينهما؛ يعني: بين روايتي الخمس والسبع .. من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا منافاة بينهما؛ فذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد باطل عند جمهور الأصوليين.
والثاني: أن يكون أخبر أولًا بالقليل، ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.
والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة؛ فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون، بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة، ونحو ذلك. قال: فهذه هي الأجوبة المعتمدة. انتهى.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" وجوهًا أُخر للجمع بين الروايتين، من شاء الاطلاع عليها .. فليرجع إليه. انتهى. من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (245)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشي إلى الصلاة، رقم (559)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الجماعة، رقم (215).
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
(118)
- 774 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(118)
- 774 - (3)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.
(حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هلال بن ميمون) الجهني أو الهذلي أبي مغيرة الرملي نزيل الكوفة، صدوق، من السادسة. يروي عنه:(د س).
(عن عطاء بن يزيد) الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس، أو سبع ومئة (107 هـ)، وقد جاوز الثمانين سنة. يروي عنه:(ع).
(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن، لأن فيه هلال بن ميمون، وهو مختلف فيه.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته) وحده (في بيته) أو سوقه (خمسًا وعشرين درجة) أي: صلاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه مطولًا، وزاد فيه:"فإذا صلاها في فلاة، فأتم ركوعها وسجودها .. بلغت خمسين صلاة"
(119)
- 775 - (4) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَهْ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،
===
قال المنذري: أخرجه ابن ماجه مختصرًا، وفي إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي كنيته أبو المغيرة، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه، وأخرجه الدارمي أيضًا في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وأحمد في "مسنده".
ودرجة الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد، وإن كان سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(119)
- 775 - (4)(حدثنا عبد الرحمن بن عمر) بن يزيد بن كثير الزهري أبو الحسن الأصبهاني الأزرق، لقبه (رُسته) -بضم الراء وسكون المهملة وفتح المثناة- ثقة له غرائب وتصانيف، من صغار العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ -بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وسكون الواو ثم بمعجمة- التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن إمام حافظ قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ)، وله ثمان وسبعون سنة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري أبو عثمان المدني، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
(120)
- 776 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ،
===
ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (143 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل) أي تزيد أجرًا: (على صلاة الرجل وحده) منفردًا (بسبع وعشرين درجة) أي: صلاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (640)، ومسلم في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، باب التشديد في التخلف عنها، والترمذي في أبواب الصلاة، والنسائي في كتاب الإمامة.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث أُبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(120)
- 776 - (5)(حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي البصري البحراني -بالموحدة والمهملة- صدوق، من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(ع).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً".
===
(حدثنا أبو بكر الحنفي) عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلًا، من الخامسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئة (152 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(م عم).
(عن أبيه) أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن أبي بصير) العبدي الكوفي، وثقه العجلي، من الثالثة. يروي عنه:(د س ق).
(عن أبيه) أبي بصير العبدي الكوفي الأعمى، يقال: اسمه حفص، مقبول، من الثالثة. يروي عنه:(س ق).
(عن أُبي بن كعب) الأنصاري المدني رضي الله عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه أبا بصير حفصًا الأعمى، وهو مختلف فيه.
(قال) أُبي بن كعب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده أربعًا وعشرين) درجة، (أو) قال الراوي أو من دونه: تفضل (خمسًا وعشرين درجة).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب فضل الجماعة، رقم (550) مطولًا، والنسائي في كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، رقم (842).
فدرجة الحديث: أنه صحيح إلا قوله: "أربعًا وعشرين" فحسن، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول منها للاستدلال به على الترجمة، والباقي شواهد له.
والله سبحانه وتعالى أعلم