المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(50) - (213) - باب القراءة خلف الإمام - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(50) - (213) - باب القراءة خلف الإمام

(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

(166)

- 822 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْل وَإسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

===

(50)

- (213) - (باب القراءة خلف الإمام)

أي: وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام.

* * *

(166)

-822 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(وسهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصُّغدي الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).

(وإسحاق بن إسماعيل) بن العلاء، وقيل: ابن عبد الأعلى الأيلي، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(س ق).

(قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن محمود بن الربيع) بن سراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي أبي نعيم المدني الصحابي الصغير رضي الله تعالى عنه، وجل روايته عن الصحابة، مات سنة تسع وتسعين (99 هـ)، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. يروي عنه:(ع).

(عن عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني

ص: 449

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ألْكِتَابِ".

===

أحد النقباء ليلة العقبة البدري المشهور رضي الله تعالى عنه، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ)، وله اثنتان وسبعون سنة، كان طوله عشرة أشبار. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة) صحيحة (لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) أي: في كل ركعة؛ منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا، أسر الإمام أو جهر، والمعنى: لا صلاة صحيحة، كما هو مذهب الشافعي، أو كاملة، كما هو مذهب الأحناف، قالوا: لأن فرضية القراءة إنما ثبت بقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} (1)، كما هو الرواية في حديث المسيء صلاته الآتي.

وهذا الحديث لكونه من أخبار الآحاد إنما يصلح لإفادة الوجوب لا الفرضية، فنقول بوجوبها عملًا بالدليلين، فيكون المنفي كمال الصلاة، لا صحتها إذا قرئ فيها شيء من القرآن، قال القرطبي: قوله: "لا صلاة" ظاهره نفي الإجزاء في كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين، وأن غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ، فيتعين عليه حمل "لا صلاة" على نفي الكمال، أو على الإجمال بينهما؛ أي: بين الكمال والإجزاء، كما صار القاضي إليه، ومذهب الجمهور هو الصحيح؛ لأن نفي الإجزاء هو السابق إلى الفهم؛ كما تقول العرب: لا رجل في الدار؛ فإنه يقتضي نفي أصل الجنس الكامل والناقص، ولا يصار لنفي الوصف إلا بدليل من خارج.

(1) سورة المزمل: (20).

ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واختلف العلماء في القراءة في الصلاة: فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة أم القرآن للإمام والمنفرد في كل ركعة، وهو مشهور قول مالك، وعنه أيضًا أنها واجبة في جل الصلاة، وهو قول إسحاق، وعنه أنها تجب في ركعة واحدة، وقاله المغيرة والحسن، وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وهو أشذ الروايات، وحكي عنه أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي، وذهب الأوزاعي أيضًا وأبو أيوب وغيرهما إلى أنها تجب على الإمام والمنفرد والمأموم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى من "المفهم".

وعبارة النووي: قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" فيه دليل لمذهب الشافعي ومن وافقه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد، ومما يؤيد وجوبها على المأموم قول أبي هريرة:(اقرأ بها في نفسك) فمعناه: اقرأها سرًّا بحيث تسمع نفسك، وأما ما حمله عليه بعض المالكية وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره .. فلا يقبل؛ لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة اللسان بحيث يسمع نفسه، ولهذا اتفقوا على أن الجنب لو تدبره في القرآن بقلبه من غير حركة لسانه .. لا يكون قارئًا مرتكبًا لقراءة الجنب المحرمة، وحكى القاضي عياض عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك أنه لا تجب القراءة أصلًا، وهي رواية شاذة عن مالك، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى: لا تجب القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار إن شاء .. قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت، والصحيح الذي عليه الجمهور العلماء من السلف والخلف وجوب القراءة في كل ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي:"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها". انتهى منه.

ص: 451

(167)

- 823 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ،

===

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة على الإمام والمأموم، رقم (756)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (394)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من ترك قراءة الفاتحة، رقم (822)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والنسائي في كتاب الافتتاح، وأحمد، والدارمي، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم.

ودرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأنس، وأبي قتادة، وعبد الله بن عمرو، وقال أيضًا: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وعمران بن حصين، وغيرهم، قالوا: لا يجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وقال علي بن أبي طالب: كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب .. فهي خداج غير تمام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(167)

- 823 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه،

ص: 452

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ .. فَهِيَ خِدَاجٌ

===

ثقة، من الثامنة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (193 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة أو بعدها. يروي عنه:(ع).

(عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب) الحرقي -بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف- أبي شبل -بكسر المعجمة وسكون الموحدة- المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومئة (133 هـ). يروي عنه:(م عم).

(أن أبا السائب) عبد الله بن السائب المدني الأنصاري مولاهم؛ مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(م عم).

(أخبره) أي: أخبر للعلاء بن عبد الرحمن (أنه) أي: أن أبا السائب (سمع أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

أي: سمع أبا هريرة حالة كونه (يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن) في كل ركعة من ركعاتها إمامًا كان أو مأمومًا، غير مسبوق أو منفردًا) .. فهي) أي: فتلك الصلاة التي لم يقرأ فيها الفاتحة (خداج) أي: ذات خداج؛ أي: نقص؛ أي: غير تامة، قال الهروي: الخداج: النقصان، يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق، وأخدجته إذا ولدته ناقصًا وإن كان لتمام الولادة، فقوله:"خداج"

ص: 453

غَيْرُ تَمَامٍ"، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؛ فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ،

===

أي: ذات خداج، فحذف ذات وأقام الخداج مقامه، وهذا مذهب الخليل في الخداج وأبي حاتم والأصمعي، وأما الأخفش .. فعكس، فجعل الإخداج قبل الوقت وإن كان تام الخلق، قال الأحناف: والحديث حجة لنا في أن الصلاة تجوز بدون الفاتحة مع النقصان، وهم يجوزونها بدونها، ومعنى الخداج -بكسر الخاء المعجمة-: غير تامة، وقوله:(غير تمام) أي: غير تامة تفسير لخداج.

وسميت الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب؛ لأنها أصله؛ أي: محيطة بجميع علومه، فهي منها وراجعة إليها، ومنها سميت الأم أمًّا؛ لأنها أصل النسل، والأرض أُمًّا في قوله:

فالأرض معقلنا وكانت أمنا

فيها مقابرنا وفيها نولد

ومنه قوله تعالى {فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} (1)، وقوله:{هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} (2)، ولا معنى لكراهية من كره تسميتها بأم القرآن مع وجود ذلك في الحديث. انتهى من "المفهم".

وقوله: "خداج غير تمام" قال السندي في "شرح النسائي": وهذا ليس بنص في افتراض الفاتحة، بل يحتمل الافتراض وعدمه، وكأنه لذلك عدل عنه أبو هريرة إلى حديث:"قسمت الصلاة" في الاستدلال على الافتراض. انتهى.

قال أبو السائب: (فقلت) لأبي هريرة: (يا أبا هريرة؛ فإني أكون أحيانًا) أي: في بعض الأحيان (وراء الإمام) وخلفه، فكيف أقرأ وراء الإمام مع النهي عن القراءة خلفه؟ لأنه يخالج الإمام بقراءته، قال أبو السائب:

(1) سورة القارعة: (9)

(2)

سورة آل عمران: (7).

ص: 454

فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ؛ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ.

===

(فغمز) أبو هريرة، أي: قرص وطعن أبو هريرة (ذراعي) أي: ساعدي (وقال) لي: (يا فارسي) سماه فارسيًا، لأن أصل أبي السائب من الفرس؛ (اقرأ بها) أي: بالفاتحة (في نفسك) أي: سرًّا لا جهرًا، لئلا تخالج الإمام ولا تشوشه، والمعنى: اقرأها سرًّا لا جهرًا ولا تتركها، لأن قراءتها واجبة على كل مصلٍ إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.

وفي "المفهم": قوله: (اقرأ بها في نفسك) اختلف العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام: فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن المأموم لا يترك قراءة أم القرآن على كل حال، وإليه ذهب الشافعي تمسكًا بقول أبي هريرة وبعموم قوله:"لا صلاة"، وذهب مالك وابن المسيب في جماعة من التابعين وغيرهم وفقهاء أهل الحجاز والشام إلى أنه لا يقرأ معه فيما جهر به وإن لم يسمعه، ويقرأ معه فيما أسر فيه الإمام؛ تمسكًا بقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (1)، وبقول أبي هريرة، فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قرأ الإمام .. فأنصتوا".

وذهب أكثر هؤلاء إلى أن القراءة فيما يسر فيه الإمام غير واجبة إلا داوود وأحمد بن حنبل وأصحاب الحديث؛ فإنهم أوجبوا قراءة الفاتحة إذا أسر الإمام، وذهب الكوفيون إلى ترك المأموم القراءة خلف الإمام على كل حال. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الصلاة، باب في وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (39)، وأبو داوود في كتاب الصلاة،

(1) سورة الأعراف: (204).

ص: 455

(168)

- 824 - (3) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ

===

باب من ترك قراءة الفاتحة في صلاته، والترمذي في كتاب الصلاة وفي التفسير، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، رقم (312)، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والنسائي في كتاب افتتاح الصلاة، باب ترك قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب، رقم (908)، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبادة بن الصامت.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عبادة بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(168)

- 824 - (3)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (247 هـ). يروي عنه:(ع).

(حدثنا محمد بن الفضيل) بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق، من التاسعة، رمي بالتشيع، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الأنباري ثم الحدثاني، أبو محمد، صدوق، من قدماء العاشرة، مات سنة (240 هـ)، وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).

(حدثنا علي بن مسهر) -بصيغة اسم الفاعل من أسهر الرباعي- القرشي،

ص: 456

جَمِيعًا، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِـ (الْحَمْدُ لِلهِ)، وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا".

===

أبو الحسن الكوفي، قاضي الموصل، الحافظ ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).

(جميعًا) أي: روى كل من ابن فضيل وابن مسهر.

(عن أبي سفيان السعدي) طريف بن شهاب، وقيل: ابن سعد البصري الأشل بالمعجمة، ويقال له: الأعسم -بمهملتين- ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(ت ق).

(عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي العوقي -بفتح المهملة والواو ثم قاف- البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثمان أو تسع ومئة. يروي عنه:(م عم).

(عن أبي سعيد) الخدري رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من خماسياته، وحكمهما: الضعف؛ لأن مدارهما على أبي سفيان، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، وقال الذهبي: ضعفوه.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة) صحيحة أو كاملة (لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله) أي: بسورة الفاتحة، (وسورة) أخرى سواء كانت قراءته (في فريضة أو) في (غيرها) من سائر النوافل.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، لكن لم ينفرد ابن ماجه بإخراج هذا الحديث عن أبي سفيان عن أبي نضرة؛ فقد تابع أبا سفيان على روايته لهذا الحديث قتادة، كما رواه أبو داوود في "سننه" عن أبي داوود الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة مرفوعًا بلفظ: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب

ص: 457

(169)

- 825 - (4) حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى،

===

وما تيسر)، ورواه ابن حبان في "صحيحه": أنبأنا أبو يعلى الموصلي، أنبأنا أبو خيثمة، أنبأنا عبد الصمد عن عبد الوارث عن همام عن قتادة

فذكره بإسناده ومتنه، إلا أنه قال:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر)، هذا لفظه، وكذا رواه أحمد في "مسنده" من طريق همام به، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 361)، ورواه البخاري في "جزء القراءة خلف الإمام" من حديث أبي سعيد، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه أصحاب الكتب الستة، ورواه مالك في "الموطأ"، وأحمد في "مسنده"، والدارقطني من حديث أبي هريرة كما رواه ابن حبان.

فدرجة الحديث: أنه صحيح المتن إلا قوله: (وسورة) لأن له شواهد، ضعيف السند؛ لأن أبا سفيان السعدي متفق على ضعفه، وغرضه: الاستشهاد به ثانيًا لحديث عبادة بن الصامت، فهو ضعيف السند، صحيح المتن بغيره إلا قوله:(وسورة).

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عبادة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(169)

- 825 - (4)(حدثنا الفضل بن يعقوب) البصري المعروف بـ (الجزري) -بجيم وزاي وراء- صدوق، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(د ق).

(حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى البصري السامي، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (189 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 458

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ ألْكِتَابِ .. فَهِيَ خِدَاجٌ".

===

(عن محمد بن إسحاق) بن يسار المطلبي مولاهم أبي بكر المدني، نزيل العراق، صاحب المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(م عم).

(عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير) بن العوام المدني، ثقة، من الخامسة، مات بعد المئة، وله ست وثلاثون سنة. يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).

(عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن محمد بن إسحاق مختلف فيه.

(قالت) عائشة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة) فرضًا كانت أو نفلًا (لا يقرأ فيها بأم الكتاب .. فهي) أي: تلك الصلاة الخالية عن قراءة الفاتحة في كل ركعة (خداج) أي: ناقصة غير تامة لا تجزئ عن الصلاة المطلوبة شرعًا.

ودرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لأن له شواهد وإن كان سنده حسنًا؛ لأن له شواهد، وغرضه: الاستشهاد به.

وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، انظر تخريج الحديث رقم (838)، وابن حبان في كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة،

ص: 459

(170)

- 826 - (5) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السِّلَعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْن الْمُعَلِّمُ،

===

رقم (1788)، والحاكم وغيرهم، ورواه أحمد في "مسنده" من حديث عائشة أيضًا، ورواه البيهقي (2/ 38) عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الخطيب، وعند ابن عيينة قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة، وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئًا، وقال أبو زرعة الدمشقي: أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه، وفي "الميزان" للذهبي (3/ 468): وثقه غير واحد، ووهاه آخرون كالدارقطني، وهو صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما قد حشا في السيرة من الأشياء المنكرة المنقطعة والأخبار المكذوبة، انظر "الكاشف" و"ميزان الاعتدال". انتهى من هامش المتن.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث عبادة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(170)

- 826 - (5)(حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين) البصري، أبو العباس، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا يوسف بن يعقوب) بن أبي القاسم السدوسي مولاهم أبو يعقوب (السلعي) -بكسر المهملة وفتح اللام بعدها مهملة، وقيل: بفتح أوله ثم سكون- البصري الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- صدوق، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(خ ت س ق).

(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 460

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .. فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ".

===

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (118 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، من الثالثة. يروي عنه:(عم).

(عن جده) أي: عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد -مصغرًا- ابن سعد بن سهم السهمي أبي محمد المدني، أحد السابقين المكثرين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن عمرو بن شعيب مختلف (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ) أي: لم يقرأ (فيها بفاتحة الكتاب .. فهي خداج) أي: ناقصة غير مجزأة، وقوله:(فهي خداج) توكيد لفظي لما قبله.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن صحيح؛ لأن له شواهد، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث عبادة بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فقال:

ص: 461

(171)

-827 - (6) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ

===

(171)

-827 - (6)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي، الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، أو خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(ق).

(حدثنا إسحاق بن سليمان) الرازي، أبو يحيى كوفي الأصل، ثقة فاضل، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).

(حدثنا معاوية بن يحيى) الصدفي أبو روح الدمشقي سكن الري، ضعيف، من السابعة. يروي عنه:(ت ق)، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري.

(عن يونس بن ميسرة) بن حلبس -بمهملتين في طرفيه وموحدة على وزن جعفر- وقد ينسب لجده، ثقة عابد معمر، من الثالثة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(د ت ق).

(عن أبي إدريس الخولاني) عائذ الله بن عبد الله، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين (80 هـ)، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. يروي عنه: (ع).

(عن أبي الدرداء) الأنصاري الصحابي المشهور الشامي اسمه عويمر بن زيد رضي الله تعالى عنه، مات في أواخر خلافة عثمان، وقيل: عاش بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه معاوية بن يحيى

ص: 462

قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَفِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَ هَذَا.

===

الصدفي أبا روح؛ وهو ضعيف، وإسحاق بن سليمان ولي بيت المال بالري للمهدي فضعفوه.

(قال) أبو إدريس: (سأله) أي: سأل أبا الدرداء (رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه، (فقال) الرجل في سؤاله لأبي الدرداء: هل (أقرأ) الفاتحة بتقدير الاستفهام (و) الحال أن (الإمام يقرأ) جهرًا أم لا أقرأ؟ فـ (قال) أبو الدرداء في جواب الرجل: (سأل رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه أيضًا (النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل في سؤاله: (أفي كل صلاة) أي: هل في كل ركعات الصلاة (قراءة) الفاتحة يا رسول الله؟

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال الرجل: (نعم) في كل ركعات الصلاة قراءة أم القرآن، (فقال رجل من القوم) الحاضرين عند أبي الدرداء:(وجب) وثبت (هذا) الحكم الذي أجبت به للسائل يا أبا الدرداء، ونقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو قراءة الفاتحة في كل ركعة، فهو معلوم من الدين بالضرورة معروف بين المسلمين، فجوابك له حق وصواب.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالحديث: مرفوع صحيح؛ لكثرة شواهده في "الصحيحين" وفي غيرهما، وسنده ضعيف؛ لما عرفت آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ص: 463

(172)

-828 - (7) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

===

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى سادسًا لحديث عبادة بأثر جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(172)

-828 - (7)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح، وله ست وثمانون سنة. يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا سعيد بن عامر) الضبعي -بضم المعجمة وفتح الموحدة- أبو محمد البصري، ثقة صالح، قال أبوحاتم: ربما وهم، من التاسعة، مات سنة ثمان ومئتين (208 هـ)، وله ست وثمانون سنة. يروي عنه:(ع).

(حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة إمام حجة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن مسعر) -بوزن منبر- ابن كدام بن ظهير بن عبيدة الهلالي، أبي سلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يزيد) بن صهيب الكوفي، أبي عثمان المعروف بـ (الفقير) -بفتح الفاء بعدها قاف- قيل له ذلك؛ لأنه كان يشكو فقار ظهره، ثقة، من الرابعة. يروي عنه:(خ م د س ق).

(عن جابر بن عبد الله) بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

ص: 464

قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

===

(قال) جابر: (كنا) نحن معاشر الصحابة (نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب) فقط.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال المزي: هذا حديث موقوف، ثم قال: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع؛ لأن مثل هذا لا يفعل ولا يقال إلا بالنقل من الشارع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب، فلا يدل قراءتهم على الرفع.

بقي أنه يعارض حديث جابر رضي الله تعالى عنه: (من كان له إمام .. فقراءة الإمام له قراءة) أو يقدم عليه؛ لضعف ذلك، ولا أقل إن هذا أقوى من ذلك قطعًا، فليتأمل. انتهى "سندي".

ورواه البيهقي في "الكبرى" من طريق يحيى بن سعيد عن مسعر به، وزاد: قال: وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذلك، أو قال: ما أكثر من ذلك، قال البيهقي: وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله تعالى عنهم.

فالحديث: صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عبادة.

* * *

وجملة ما ذكره المصنف في هذا الباب: سبعة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 465