المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(6) - (169) - باب المحافظة على صلاة العصر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٥

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصلاة

- ‌(1) - (164) - أَبْوَابُ مَوَاقِيتِ الْصَّلَاةِ

- ‌(2) - (165) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌تنبيه

- ‌(3) - (166) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ

- ‌(4) - (167) - بَابُ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ

- ‌(5) - (168) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

- ‌(7) - (170) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(8) - (171) - بَابُ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(9) - (172) - بَابُ مِيقَاتِ الصَّلَاةِ فِي الْغَيْمِ

- ‌(10) - (173) - بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ نَسِيَهَا

- ‌(11) - (174) - بَابُ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي الْعُذْرِ وَالضَّرُورَةِ

- ‌(12) - (175) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَعَنِ الْحَدِيثِ بَعْدَهَا

- ‌(13) - (176) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ: صَلَاةُ الْعَتَمَةِ

- ‌كتاب الأذان

- ‌(14) - (177) - بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

- ‌(15) - (178) - بَابُ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(16) - (179) - بَابُ السُّنَّةِ فِي الْأَذَانِ

- ‌(17) - (180) - بَابُ مَا يُقَالُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(18) - (181) - بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَثَوَابِ الْمُؤَذِّنِينَ

- ‌(19) - (182) - بَابُ إِفْرَادِ الْإِقَامَةِ

- ‌(20) - (183) - بَابُ إِذَا أُذِّنَ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ .. فَلَا تَخْرُجْ

- ‌أبواب المساجد والجماعات

- ‌(21) - (184) - بَابُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

- ‌(22) - (185) - بَابُ تَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ

- ‌فائدة

- ‌(23) - (186) - بَاب: أَيْنَ يَجُوزُ بِنَاءُ الْمَسَاجِدِ

- ‌(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

- ‌فائدة

- ‌(25) - (188) - بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ

- ‌(26) - (189) - بَابُ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(27) - (190) - بَابٌ: أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ

- ‌(28) - (191) - بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

- ‌(29) - (192) - بَابُ تَطْهِيرِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا

- ‌(30) - (193) - بَابُ كَرَاهِيَةِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(31) - (194) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(32) - (195) - بَابُ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمُرَاحِ الْغَنَمِ

- ‌(33) - (196) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

- ‌(34) - (197) - بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

- ‌(35) - (198) - بَابٌ: الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا

- ‌(36) - (199) - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(37) - (200) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ

- ‌(38) - (201) - بَابُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

- ‌(39) - (202) - بَابُ لُزُومِ الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ

- ‌(40) - (203) - بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(41) - (204) - بَابُ الاسْتِعَاذَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(42) - (205) - بَابُ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(43) - (206) - بَابُ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ

- ‌(44) - (207) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

- ‌(45) - (208) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌(46) - (209) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(47) - (210) - بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(48) - (211) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

- ‌(49) - (212) - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ

- ‌(50) - (213) - بَابُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ

- ‌(51) - (214) - بَابٌ: فِي سَكْتَتَيِ الْإِمَامِ

- ‌فائدة

- ‌تنبيه

- ‌(52) - (215) - بابٌ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

- ‌(53) - (216) - بَابُ الْجَهْرِ بِآمِينَ

- ‌(54) - (217) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكوعِ

- ‌فائدة

- ‌خاتمة

الفصل: ‌(6) - (169) - باب المحافظة على صلاة العصر

(6) - (169) - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

(17)

- 673 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا؛

===

(6)

- (169) - (باب المحافظة على صلاة العصر)

(17)

- 673 - (1)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي أبو عبد الله البصري، ثقة، من العاشرة، رُمي بالنصب، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).

(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة ثبت فقيه، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عاصم بن بهدلة) وهو ابن أبي النجود الأسدي البصري، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(خ م مقرونًا عم).

(عن زر) بكسر الزاي وتشديد الراء (ابن حُبيش) بمهملة وموحدة ومعجمة -مصغرًا- ابن حباشة -بضم المهملة بعدها موحدة ثم معجمة- الأسدي الكوفي أبي مريم، ثقة فاضل مخضرم، من الثانية، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين (83 هـ) وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة. يروي عنه:(ع).

(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم) غزوة (الخندق) وهي غزوة الأحزاب: (ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا) أي: شغلهم الله بعذاب النار؛

ص: 49

كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى".

===

(كما شغلونا عن) فعل (الصلاة الوسطى) أي: الفضلى وهي صلاة العصر، قال السندي: قوله: (ملأ الله. . .) إلى آخره، دعاء عليهم؛ لأنهم شغلوه عن الصلاة هي حق الله تعالى، وقال هذا حين حُبس عن صلاة العصر، فهذا الحديث صريح في أن الوسطى هي العصر ولا يساويه سائر الأحاديث الدالة على خلاف ذلك، وكانت هذه الغزوة سنة أربع من الهجرة، وقيل: سنة خمس.

والضمير في قوله: "ملأ الله بيوتهم وقبورهم. .. " إلى آخره، بمعنى الكل، لا بمعنى الكلية؛ لأنه قد آمن منهم كثير، وهذا الحديث دعاء بعذاب الدارين؛ من خراب بيوتهم في الدنيا، فتكون النار استعارة للفتنة، ومن اشتعال النار في قبورهم، ذكره ابن الملك عن شارح "المشكاة"، والكاف في قوله:"كما شغلونا عن الصلاة الوسطى". . للتعليل؛ كما في قوله تعالى: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} (1) أي: لمنعهم إيانا عن أداء الصلاة الوسطى، وشغلهم إيانا بحربهم حتى غابت الشمس وغربت قبل صلاتنا إياها.

قال القاضي عياض: ولفظ شغلونا ظاهر في أنه نسيها لشغله بالعدو أو بكونه أخرها قصدًا لشغله بذلك، ولم تكن صلاة الخوف شُرعت حينئذ؛ لأنها إنما أُنزلت في غزوة ذات الرقاع، فهي ناسخة لهذا، وقد بسطنا الكلام على الصلاة الوسطى في "شرح مسلم"، وفي "حدائق الروح والريحان"، فراجعهما إن شئت.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع في كتاب المغازي، وفي كتاب التفسير، وفي كتاب الدعوات، ومسلم في كتاب المساجد،

(1) سورة القصص: (77).

ص: 50

(18)

- 674 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ. . فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ".

===

باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والترمذي في كتاب الصلاة الوسطى، والدارمي، وأحمد.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد له بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(18)

- 674 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي.

(حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم) بن عبد الله.

(عن) أبيه (ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي تفوته صلاة العصر) بإخراجها عن وقتها المختار أو بإخراجها عن وقتها أصلًا (فكأنما وُتِر) بالبناء للمفعول؛ أي: فكأنما سُلب (أهله وماله) أي: أُخذا منه فصار وترًا؛ أي: فردًا بلا أهل ولا مال، وفي رواية أخرى (من فاتته. . .) إلى آخره، قال ابن الملك: الأظهر أن يراد به فوتها بالعمد؛ لأنه جاء في رواية البخاري: (من ترك) مكان من فاتته. انتهى.

قوله: (فكأنما وُتر أهله وماله) يقال: وترت زيدًا حقه أتره من باب وعد إذا نقصته، ومنه:(من فاتته صلاة العصر. . فكأنما وتر أهله وماله) بنصبهما

ص: 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

على المفعولية شبه فقدان الأجر؛ لأنه يُعد لقطع المصاعب ودفع الشدائد بفقدان الأهل والمال؛ لأنهما يُعدان لذلك فأقام الأهل والمال مقام الأجر، كذا في "المصباح" فهو كما في "النهاية" من الوتر بمعنى الفرد، فكأنما جُعل وترًا؛ أي: فردًا بعد أن كان كثيرًا، وقيل: هو من الوتر بمعنى الجناية وأرجعهما الزمخشري إلى معنىً واحد، فقال في تفسير قوله تعالى:{وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلًا من ولد أو أخ أو حميم أو حريمه، وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله؛ من الوتر وهو الفرد، فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر، وهو من فصيح الكلام، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:"من فاتته صلاة العصر. . فكانما وتر أهله وماله" أي: أفرد عنهما قتلًا ونهبًا. انتهى إلى هنا ما في "الكشاف".

والتلاوة تدل على أنه متعد لمفعولين؛ لتضمنه معنى السلب ونحوه مما يتعدى لاثنين بنفسه، فالأهل والمال في الحديث منصوب على أنه مفعول ثان لوتر، والمفعول الأول نائب منابه وهو الضمير الذي فيه العائد إلى الموصول، قال ابن الملك: شبه خسران من فاته صلاة العصر بخسران من ضاع أهله وماله للتفهيم، وإلا. . ففائت الثواب في المآل أخسر من فائت الأهل والمال، وقيل: معناه: ليكن حذره من فوتها كحذره من ذهابهما. انتهى من "الكوكب الوهاج".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المواقيت، باب إثم من فاتته صلاة العصر، باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم في كتاب المساجد (35)، باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، رقم (201)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في وقت صلاة العصر، والترمذي، رقم (175)، والنسائي (1/ 238)، وابن ماجه (685).

ص: 52

(19)

- 675 - (3) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو،

===

وعبارة السندي: قوله: "إن الذي تفوته صلاة العصر. . ." إلى آخره؛ أي: بغروب الشمس، وقيل: بفوت الوقت المختار ومجيء وقت الاصفرار، وقيل: بفوت الجماعة مع الإمام، "وتر أهله وماله" علي بناء المفعول ونصب الأهل والمال أو رفعهما، قيل: النصب هو المشهور، وعليه الجمهور وهو مبني على أن (وُتِر) بمعنى سُلب، ويتعدى إلى مفعولين، والرفع على أنه بمعنى أخذ، فيكون أهله هو نائب الفاعل، والمقصود أنه ليحذر من التفويت الحذرة من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي؛ أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وُتر أهله وماله. انتهى.

قلت: ولا يجب عليه شيء من الأسف أصلًا، فليتأمل.

ويوجه أن المراد: أنه حصل له من النقصان في الأجر ما لو وزن بنقص الدنيا. . لما وازنه، إلا نقصان من نقص أهله وماله، والله تعالى أعلم.

فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث علي رضي الله عنه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث علي بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(19)

- 675 - (3)(حدثنا حفص بن عمرو) بن ربال -بفتح الراء والموحدة- ابن إبراهيم الربالي الرقاشي أبو عمرو البصري. روى عن: أبي بحر البكراوي، وأبي بكر الحنفي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويروي عنه:(ق)، وإبراهيم الحربي، وابن خزيمة، وابن أبي داوود، وغيرهم.

ص: 53

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ،

===

ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) وقد قارب الثمانين.

(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).

(ح وحدثنا يحيى بن حكيم) المُقوّم -بتشديد الواو المكسورة- ويقال: المقوِّمي أبو سعيد البصري. روى عن: يزيد بن هارون، وعبد الوهاب الثقفي، ويحيى القطان، وغيرهم، ويروي عنه:(دس ق).

ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ).

(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي، ثقة متقن عابد، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).

(قالا) أي: قال كل من عبد الرحمن ويزيد.

(حدثنا محمد بن طلحة) بن مُصرّف اليامي الكوفي. روى عن: زُبيد اليامي، والأعمش، وعبد الأعلى بن عامر، وغيرهم، ويروي عنه:(خ م دت ق)، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون.

ضعّفه ابن معين، وقال أبو زرعة: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان يخطئ، وقال في "التقريب": صدوق له أوهام، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومئة (167 هـ).

(عن زُبيد) -بموحدة مصغرًا- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن

ص: 54

عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: "حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا".

===

كعب اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي. روى عن: مرة بن شراحيل، ويروي عنه:(ع)، وابن مهدي، ويزيد بن هارون.

ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ)، أو بعدها.

(عن مُرّة) بن شراحيل الهمداني -بسكون الميم- أبي إسماعيل الكوفي، ويقال له: مُرة الطيب، ثقة عابد، من الثانية، مات سنة ست وسبعين (76 هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكوفي رضي الله عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة.

(قال) عبد الله: (حبس المشركون) ومنعوا (النبي صلى الله عليه وسلم وشغلوه (عن صلاة العصر) في غزوة الخندق؛ أي: عن أدائها في وقتها، فصار كأنه ممنوع منها، والحبس: المنع (حتى غابت الشمس) وغربت، (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(حبسونا) وشغلونا (عن) أداء (صلاة الوسطى) في وقتها، (ملأ الله) تعالى (قبورهم وبيوتهم نارًا)، وهذا دعاء عليهم بخسران الدارين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (206)، والترمذي (48) في كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة البقرة، رقم (2985).

ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث على رضي الله عنه.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث علي، ذكره للاستدلال به على الترجمة.

والثاني: حديث ابن عمر، ذكره للاستشهاد.

والثالث: حديث عبد الله بن مسعود، ذكره أيضًا للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 56