الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(24) - (187) - بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ
(76)
- 732 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ،
===
(24)
- (187) - (باب المواضع التي تُكره فيها الصلاة)
(76)
- 732 - (1)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (206 هـ). يروي عنه:(ع).
قال يزيد: (حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمرو بن يحيى) بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني، ثقة، من السادسة، مات بعد الثلاثين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) يحيى بن عمارة المازني المدني، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
وقوله: (وحماد بن سلمة) معطوف على سفيان؛ أي: قال يزيد: وحدثنا أيضًا حماد بن سلمة بن دينار الربعي البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن يحيى) بن عمارة.
(عن أبيه) يحيى بن عمارة.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَالْحَمَّامَ".
===
(عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه.
وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد) أي: موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويجوز أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها .. كانت كالمسجد في ذلك، قاله الحافظ في "الفتح"، وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه، وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة. انتهى من "العون".
(إلَّا المقبرة) -بضم الباء وقد تُفتح- موضع دفن الموتى، وفي "القاموس": المقبرة - مثلثة الباء كمكنسة -: موضع القبور؛ وذلك لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، فإن صلى في مكان طاهر منها .. صحت الصلاة، وقال جماعة بظاهره: تكره الصلاة فيها مطلقًا، (والحمام) قيل: هذا في المكان النجس منه، وإن صلى في مكان نظيف .. فلا بأس، والمراد من الحديث: إلَّا المقبرة والحمام وما في معناهما، فلا يشكل الحصر بما سيجئ. انتهى من "السندي".
والنهي عن الصلاة في الحمام؛ لأنه محل النجاسة والشيطان، قال القاري: اختلفوا في أن النهي من الصلاة في المقبرة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ قال ابن حجر: ومذهبنا الأول ومذهب أحمد التحريم، بل وعدم انعقاد الصلاة، لأن النهي عنده في الأمكنة يفيد التحريم والبطلان كالأزمنة، وقال
(77)
- 733 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ،
===
شارح "المنية": وفي "الفتاوى": لا بأس بالصلاة في المقبرة إذا كان فيها موضع أُعد للصلاة، وليس فيه قبر ولا نجاسة ولا استقبال إلى قبر. انتهى من "البذل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (492)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمام، رقم (317)، والدارمي، وأحمد. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(77)
- 733 - (2)(حدثنا محمد بن إبراهيم) بن العلاء (الدمشقي) أبو عبد الله الزاهد، نزيل عبادان، منكر الحديث، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا عبد الله بن يزيد) المكي أبو عبد الرَّحمن المقريء، أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن أيوب) الغافقي - بمعجمة ثم فاء وقاف - أبي العباس
عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبيرَةَ، عَنْ دَاوُودَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ،
===
المصري، صدوق ربما أخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومئة (168 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن زيد بن جبيرة) -بفتح الجيم وكسر الموحدة- ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك الأنصاري، أبي جبيرة المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه:(ت ق).
(عن داوود بن الحصين) الأموي مولاهم أبي سليمان المدني، ثقة إلَّا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (135 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا، أما محمد بن إبراهيم .. فقال الدارقطني فيه: كداب، وقال ابن حبان: يضع الحديث لا تحل الرواية عنه إلَّا عند الاعتبار، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وعبد الله بن يزيد ثقة فاضل، ويحيى بن أيوب قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ، وأما زيد بن جبيرة .. فمتروك، قاله ابن حجر، وأما داوود بن الحصين .. فقد رُمي برأي الخوارج، فهذا الإسناد ضعيف جدًّا لا قوائم له.
(قال) ابن عمر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلى) بالبناء للمجهول؛ أي: أن يُصلي الشخص (في سبع مواطن) أي: في سبع مواضع، وقوله:(في المزبلة) بدل من الجار والمجرور قبله، بدل تفصيل من مجمل، والمزبلة -بفتح الميم وتثليث الموحدة-: موضع يطرح فيه
وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبُرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ.
===
الزبل والسرجين والقمامة، (و) في "المجزرة) -بفتحتين بينهما جيم ساكنة- الموضع الذي ينحر فيه الإبل ويُذبح فيه البقر والشاة، نهى عنه لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأرواثها وجيفها المجاورة لها، (و) في (المقبرة) لما تقدم.
(و) في (قارعة الطريق) أي: في الموضع الذي يُقرع بالأقدام والنعال من الطريق؛ يعني: وسطه لا جوانبه؛ وذلك لأن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة، وأيضًا قل ما يأمن مرورهم بين يديه، (و) في (الحمام) لما تقدم، (و) في (معاطن الإبل) أي؛ في مباركها حول الماء؛ لأنه يُخاف نفار الإبل وشرودها فربما يؤدي ذلك إلى إفساد الصلاة، (وفوق الكعبة) المشرفة شرفها الله تعالى؛ تشريفًا لها وتكريمًا من أن يرتفع أحد فوقها، والنهي للكراهة في البعض، وعدم الصحة في البعض الآخر، وهومانعة نجاسته. انتهى "سندي".
وفي "تحفة الأحوذي": قوله: (وفي ظهر بيت الله) لأنه إذا لَمْ يكن سترة ثابتة تستره .. لَمْ تصح صلاته؛ لأنه مُصل على البيت لا إلى البيت، وذهب الشافعي إلى الصحة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع، وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك، وكذا قال ابن السريج، قال: لأنه كمستقبل العرصة لو هُدم البيت عياذًا بالله عن ذلك، كذا في "النيل".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية ما يُصلّى إليه، الحديث (344) الحديث (345).
فالحديث: ضعيف (7)(102)، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.
* * *
(78)
- 734 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُودَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سَبْعُ مَوَاطِنَ
===
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا للترجمة بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:
(78)
- 734 - (3)(حدثنا علي بن داوود) بن يزيد القنطري -بفتح القاف وسكون النون- الأُدمي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وسبعين ومئتين (272 هـ). يروي عنه:(ق).
(ومحمد بن أبي الحسين) جعفر السمناني - بكسر السين المهملة وسكون الميم ونونين - القومسي، أبو جعفر بن أبي الحسين، ثقة، من الحادية عشرة، مات قبل العشرين ومئتين. يروي عنه:(خ ت ق).
(قالا) أي: قال علي ومحمد: (حدثنا أبو صالح) كاتب الليث اسمه عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ)، وله خمس وثمانون سنة. يروي عنه:(خ د ت ق).
(حدثني الليث) بن سعد بن عبد الرَّحمن الفهمي المصري، ثقة، إمام عالم مصر وفقيهها، قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا صالح كاتب الليث؛ وهو مختلف فيه.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبع مواطن) أي: سبع أماكن