الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[9] وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ رضي الله عنه
عن عطاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله بفُحش وغِلظة
((قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا، فَقُلْتُ: وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَغَيْرُ هَؤُلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ (1)، قَالَ:((إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي، فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ (2))) (3).
[10] وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ رضي الله عنه
يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
-
((كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لِنَفْسِي: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، نَزَرْتَ (4) رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْكَ، فَرَكِبْتُ
= (5450) والطبراني في المعجم الكبير (7264) والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (144) والبيهقي في دلائل النبوة: 5/ 34 وابن عساكر في تاريخ دمشق: 23/ 449.
(1)
في مسند أحمد: (لَغَيْرُ هَؤُلاءِ أَحَقُّ مِنْهُمْ: أَهْلُ الصُّفَّةِ).
(2)
قال القاضي عياض في (إكمال المعلم: 3/ 594): (معناه: أنه اشتطوا عليه في المسألة، التي تقتضي إن أجابهم إليها حابهم، وإن منعهم آذوه وبخَّلوه، فاختار عليه السلام إعطاءهم، إذ ليس البُخل من طباعه، ومداراةً لهم وتآلفاً كما قال عليه السلام: (إنَّ شر الناس من اتقاه الناس لشره)، كما أُمر بإعطائه المؤلفة قلوبهم).
(3)
رواه مسلم في صحيحه (1056) وأحمد في المسند (127) والخطيب البغدادي في البخلاء (11).
(4)
نزرت فلاناً: إذا ألححت عليه في السؤال. (جامع الأصول لابن الأثير - (806)).