المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَ‌ ‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ غَيْرِ الْعَهْدِيَّةِ، وَهُوَ إِمَّا - شرح مختصر الروضة - جـ ٢

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الْكِتَابُ

- ‌السُّنَّةُ

- ‌ التَّوَاتُرُ

- ‌ الْآحَادُ

- ‌ السَّمَاعِ

- ‌ الْإِجَازَةُ

- ‌إِنْكَارُ الشَّيْخِ الْحَدِيثَ غَيْرُ قَادِحٍ فِي رِوَايَةِ الْفَرْعِ لَهُ

- ‌الْمَسْأَلَةُ «التَّاسِعَةُ: الزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ الْمُنْفَرِدِ بِهَا مَقْبُولَةٌ

- ‌الْمَسْأَلَةُ «الْعَاشِرَةُ: الْجُمْهُورُ عَلَى قَبُولِ مُرْسَلِ الصَّحَابِيِّ»

- ‌ مُرْسَلُ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ

- ‌فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى

- ‌فِيمَا يَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ»

-

- ‌الْقَوْلُ فِي النَّسْخِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ «الثَّالِثَةُ: نَسْخُ الْأَمْرِ قَبْلَ امْتِثَالِهِ جَائِزٌ

- ‌لَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ حُكْمُ النَّاسِخِ قَبْلَ عِلْمِهِ بِهِ

- ‌ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ

- ‌ نَسْخُ الْكِتَابِ وَمُتَوَاتِرِ السُّنَّةِ بِآحَادِهَا

- ‌الْمَسْأَلَةُ «السَّابِعَةُ: الْإِجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ، وَلَا يُنْسَخُ بِهِ»

- ‌مَا يُعْرَفُ بِهِ النَّسْخُ:

- ‌الْأَوَامِرُ وَالنَّوَاهِي

- ‌«الْأَمْرُ:

- ‌ النَّهْيِ بَعْدَ الْأَمْرِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ " الثَّالِثَةُ: الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ

- ‌الْمَسْأَلَةُ " الرَّابِعَةُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ

- ‌أَقْسَامُ الْمَعْلُومَاتِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ: «السَّادِسَةُ: الْوَاجِبُ الْمُوَقَّتُ لَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْوَقْتِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ «السَّابِعَةُ: مُقْتَضَى الْأَمْرِ: حُصُولُ الْإِجْزَاءِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: الْأَمْرُ لِجَمَاعَةٍ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ

- ‌ فَرْضُ الْكِفَايَةِ

- ‌فَوَائِدُ تَتَعَلَّقُ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ «الْعَاشِرَةُ: تَعَلُّقُ الْأَمْرِ بِالْمَعْدُومِ»

- ‌النَّهْيُ

- ‌فَوَائِدُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ:

- ‌الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ

- ‌الْعَامُّ

- ‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ

- ‌«أَدَوَاتُ الشَّرْطِ»

- ‌ كُلُّ وَجَمِيعُ

- ‌«النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ الْأَمْرِ»

- ‌ الْعَامُّ الْكَامِلُ»

- ‌ أَقَلُّ الْجَمْعِ

- ‌ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ حُجَّةٌ

- ‌ الْخِطَابُ الْعَامُّ يَتَنَاوَلُ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ

- ‌الْخَاصُّ

- ‌الْمُخَصِّصَاتُ»

- ‌الْخَامِسُ: الْمَفْهُومُ

- ‌ تَعَارُضِ الْعُمُومَيْنِ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ

- ‌ تَعْرِيفِهِ

- ‌ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالتَّخْصِيصِ

- ‌ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ وَالنَّسْخِ

- ‌ فُرُوعٌ تَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌الشَّرْطُ

- ‌ الْغَايَةُ»

- ‌الْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ

- ‌ مَرَاتِبُ الْمُقَيَّدِ

- ‌الْمُجْمَلُ

- ‌حُكْمُ الْمُجْمَلِ

- ‌الْمُبَيَّنُ

- ‌ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْبَيَانُ

- ‌كُلُّ مُقَيَّدٍ مِنَ الشَّارِعِ بَيَانٌ

- ‌الْبَيَانُ الْفِعْلِيُّ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِيِّ»

- ‌تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ

- ‌تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ

- ‌خَاتِمَةٌفَحْوَى اللَّفْظِ:

- ‌ شَرْطُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ

- ‌ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ»

- ‌ الِاسْتِثْنَاءِ مِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ

- ‌ دَرَجَاتُ دَلِيلِ الْخِطَابِ

- ‌ مَفْهُومَ الْغَايَةِ

- ‌ مَفْهُومُ الشَّرْطِ

- ‌ تَخْصِيصُ وَصْفٍ غَيْرِ قَارٍّ بِالْحُكْمِ

- ‌ مَفْهُومُ الْعَدَدِ

- ‌ مَفْهُومُ اللَّقَبِ

الفصل: وَ‌ ‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ أَقْسَامٌ: أَحَدُهَا: مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ غَيْرِ الْعَهْدِيَّةِ، وَهُوَ إِمَّا

وَ‌

‌أَلْفَاظُ الْعُمُومِ

أَقْسَامٌ:

أَحَدُهَا: مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ غَيْرِ الْعَهْدِيَّةِ، وَهُوَ إِمَّا لَفْظٌ وَاحِدٌ، نَحْوَ: السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ، أَوْ جَمْعٌ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ، كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِينَ، أَوْ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْهُ كَالنَّاسِ، وَالْحَيَوَانِ، وَالْمَاءِ، وَالتُّرَابِ.

الثَّانِي: مَا أُضِيفَ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةٍ، كَعَبِيدِ زَيْدٍ، وَمَالِ عَمْرٍو.

الثَّالِثُ: أَدَوَاتُ الشَّرْطِ، كَمَنْ: فِي مَنْ يَعْقِلُ، وَمَا: فِيمَا لَا يَعْقِلُ وَأَيٌّ فِيهِمَا. وَأَيْنَ فِي الْمَكَانِ، وَمَتَى وَأَيَّانَ فِي الزَّمَانِ.

الرَّابِعُ: كُلٌّ وَجَمِيعٌ.

الْخَامِس: النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ. أَوِ الْأَمْرِ، نَحْوَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، عَلَى قَوْلٍ فِيهِ، وَإِلَّا لَمَا خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمْرِ بِعِتْقِ أَيِّ رَقَبَةٍ كَانَ.

ثُمَّ قِيلَ: الْعَامُّ الْكَامِلُ: هُوَ الْجَمْعُ لِقِيَامُ الْعُمُومِ بِصِيغَتِهِ، وَمَعْنَاهُ وَبِمَعْنَى غَيْرِهِ فَقَطْ. فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَضْعًا، مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّخْصِيصِ أَوْ قَرِينَتُهُ عِنْدَنَا، وَقَالَتْ الْوَاقِفِيَّةُ: لَا صِيغَةَ لِلْعُمُومِ، وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ بِالْوَضْعِ لِأَقَلِّ الْجَمْعِ، وَمَا زَادَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِغْرَاقِ كَالنَّفَرِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ، وَقِيلَ: لَا عُمُومَ فِيمَا فِيهِ اللَّامُ، وَقِيلَ: لَا عُمُومَ إِلَّا فِيهِ، وَقِيلَ: لَا عُمُومَ فِي النَّكِرَةِ إِلَّا مَعَ «مِنْ» ظَاهِرَةٍ أَوْ مُقَدَّرَةٍ، نَحْوَ: مَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ــ

قَوْلُهُ: «وَأَلْفَاظُ الْعُمُومِ أَقْسَامٌ» ، إِلَى آخِرِهِ.

لَمَّا فَرَغَ مِنْ تَعْرِيفِ الْعَامِّ، وَانْقِسَامِهِ إِلَى مُطْلَقٍ وَإِضَافِيٍّ، أَخَذَ فِي بَيَانِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ أَيِ الَّتِي يُسْتَفَادُ مِنْهَا الْعُمُومُ وَهِيَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:

ص: 465

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أَحَدُهَا: «مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ غَيْرِ الْعَهْدِيَّةِ» ، أَيِ: الَّتِي لَيْسَتْ لِلْعَهْدِ، وَهُوَ يَعْنِي هَذَا الْقِسْمَ - مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ إِمَّا لَفْظٌ وَاحِدٌ، نَحْوَ: السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ، أَوْ جَمْعٌ، ثُمَّ الْجَمْعُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ، كَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَالَّذِينَ جَمْعِ الَّذِي، نَحْوَ:{الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} ، أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ، كَالنَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ، إِذْ لَا يُقَالُ فِيهِ: نَاسَةٌ، وَلَا حَيَوَانَةٌ، وَلَا مَاءَةٌ، وَلَا تُرَابَةٌ ; لِأَنَّ هَذِهِ أَلْفَاظٌ وُضِعَتْ لِتَدُلَّ عَلَى جِنْسِ مَدْلُولِهَا لَا عَلَى آحَادِهِ مُنْفَرِدَةً.

وَقَوْلُنَا: «مَا عُرِّفَ بِاللَّامِ غَيْرِ الْعَهْدِيَّةِ» احْتِرَازٌ مِمَّا عُرِّفَ بِلَامِ الْعَهْدِ ; فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَامًّا لِدَلَالَتِهِ عَلَى ذَاتٍ مُعَيَّنَةٍ، نَحْوَ: لَقِيتُ رَجُلًا ; فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ، وَرُبَّمَا جَاءَ ذِكْرُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَحَاصِلُ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ أَنَّهُ إِمَّا وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ، وَالْجَمْعُ إِمَّا لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ، أَوْ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: النِّسَاءُ، وَالْخَيْلُ، وَالنَّعَمُ، وَاحِدُهَا: امْرَأَةٌ، أَوْ نَاقَةٌ، أَوْ جَمَلٌ، أَوْ فَرَسٌ.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقِسْمِ مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ قَوْلُهُ عز وجل: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [الْعَصْرِ: 2] ، إِذِ اللَّامُ فِيهِ جِنْسِيَّةٌ لَا عَهْدِيَّةٌ، بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:{إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} الْآيَةَ [الْعَصْرِ: 3] .

الْقِسْمُ «الثَّانِي: مَا أُضِيفَ مِنْ ذَلِكَ» ، أَيْ: مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ، إِلَى مَعْرِفَةٍ، كَعَبِيدِ زَيْدٍ، وَمَالِ عَمْرٍو ; فَالْأَوَّلُ لَفْظُ جَمْعٍ، وَالثَّانِي اسْمُ جِنْسٍ، أُضِيفَا إِلَى مَعْرِفَةٍ ; فَتَقْتَضِي عُمُومَ الْعَبِيدِ وَالْمَالِ، حَتَّى لَوْ قَالَ: رَأَيْتُ عَبِيدَ زَيْدٍ، وَشَاهَدْتُ مَالَ عَمْرٍو، اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ الرُّؤْيَةَ وَالْمُشَاهَدَةَ كَانَتْ لِجَمِيعِ

ص: 466