الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتان وبنت وأخت لأب وأخ لأم مع أبناء عم وأولاد أخت
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع الأول سنة 1380 هجرية - 25/8/1960 م
المبادئ
1 - أولاد الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -
إذا وجد فرع وارث حجب الأخ لأم عن الميراث.
3 -
يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.
4 -
بانحصار الإرث فى زوجتين وبنت وأخت لأب يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / إبراهيم عبد الصمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد سيد فى أبريل سنة 1960 عن زوجتيه خديجة إبراهيم وفكيهة عبد المنعم وبنته أمينة محمد وأخته لأب راجية سيد وأخيه لأم إبراهيم عبد الصمد وعن أولاد أخته الشقيقة زكية سيد المتوفاة قبله وعن عيسى وخليل ابنى عمه الشقيق حسن عيسى وعن مرسى سالم عيسى ابن عمه الشقيق الآخر فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم محمد سيد عيسى فى أبريل سنة 1960 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ثمن تركته فرضا مناصفة بينهما لوجود فرع وارث ولبنته نصفها فرضا ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والنصف تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيه لأم لحجبه بالبنت كما لا شىء لأبناء عميه شقيقيه لحجبهم بالأخت لأب التى صارت مع البنت بمنزلة أخ لأب ولا شىء أيضا لأولاد أخته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم