الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبناء ابنى عم الأب مع بنت العم
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئ
1 - بنت العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -
أبناء ابنى عم الأب الشقيق عصبة ويأخذون جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من السيد / عبد الحميد أحمد بطلبه سنة 1968 المتضمن وفاة المرحوم أحمد عمر عن ابنى ابن عم والده الشقيق وهما عبد الحميد وصديق ابنا أحمد عليوة وعن ابن ابن عم والده الشقيق عبد العال حسب وعن بنت عمه الشقيق وردة محمد أحمد فقط.
وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا ثرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المرحوم أحمد عمر عن المذكورين فقط تكون تركته لبناء ابنى عم والده الشقيق بالتساوى بينهم تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب ولا شئ لبنت عمه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم