الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وأخوات شقيقات وأخ لأم وأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1368 هجرية 25/8/1949 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وأخ لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخ لأم السدس فرضا
السؤال
طلب مدير الحسابات بوزارة الحربية والبحرية تقسيم تركة المرحوم قبيص حسن
الجواب
اطلعنا على كتاب إدارة الحسابات رقم 716841 - 40/2/12 المؤرخ 14/8 سنة 1949 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم قبيص حسن وعلى الأوراق المرافقة له التى منها الشهادة الإدارية الدالة على أن المتوفى المذكور توفى عن أمه وأخواته الشقيقات وأخيه لأمه وأخيه لأبيه فقط - ونفيد أن لأمه سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة لأخواته الشقيقات ثلثيها بالسوية بينهن فرضا ولأخيه لأمه سدسها فرضا ولا شئ لأخيه لأبيه لاستغراق لأصحاب الفروض جميع التركة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم