الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأختان مع أولاد الأخ وأولاد الأخ لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
جماد أول سنة 1369 هجرية - 11 مارس سنة 1950 م
المبادئ
1 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
2 -
يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق.
3 -
بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من سيد سليمان قال توفيت امرأة سنة 1935 عن أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم ثلاثة ذكور وأنثى وأولاد أخ لأب فقط وهم ذكران وأنثى وابنة أخ غير شقيق لأبيها فقط أيضا وليس لها واث غير هؤلاء فنرجو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل فى الميراث وفيمن ينحصر الميراث فى تركتها
الجواب
لأختى المتوفاة الشقيقتين من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأبناء أخيها الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لابنى الأخ لأب لحجبهما بأبناء الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخ الشقيق ولا لبنات الأخوين لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم