الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع البنت والأم
المفتي
عبد المجيد سليم.
ذى القعدة سنة 1361 هجرية - 22 يوليو 1942 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم كل بقدر نصيبه
السؤال
طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم
الجواب
اطلعنا على كتاب القسم رقم 7454 وعلى الإعلام الشرعى الصادر من محكمة الجمالية الشرعية فى أول نوفمبر 1942 وقد دل على وفاة نعيمة إبراهيم وأن ورثتها والدتها وزوجها وبنتها ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر فإن لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولوالدتها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى يرد على الأم وعلى البنت كل منهما بقدر نصيبه وتصح المسألة بجعل التركة ثمانية وأربعين سهما للزوج منها اثنا عشر سهما وللبنت سبعة وعشرون سهما وللأم تسعة الأسهم الباقية فإذا كانت الإعانة منحت على أن تقسم قسمة التركة قسمت بالصفة المذكورة