الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت وأخت شقيقة مع ابن عم شقيق
المفتي
حسن مأمون.
ذى الحجة سنة 1379 هجرية - 14 يونيه سنة 1960 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت ابن العم الشقيق عن الميراث.
2 -
بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد المسيح محروس بطلبه المتضمن أن باس اسطفانوس توفيت بتاريخ 23 نوفمبر سنة 1951 عن ورثة وهم بنتها وأختها الشقيقة وابن عمها الشقيق فقط.
ثم توفيت أنيسة اسطفانوس بتاريخ 12 ابريل سنة 1960 عن ورثتها وهم ابن عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
لبنت المتوفاة الأولى نصف تركتها فرضا والنصف الباقى لأختها الشقيقة لصيرورتها مع البنت عصبة ولا شىء لابن عمها الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت مع البنت عصبة - وجميع تركة المتوفاة الثانية لابن عمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لبنت أختها الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم