الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب
المفتي
حسن مأمون.
رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م
المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث.
2 -
بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من عبد الرحمن عبد السلام.
قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم