الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وبنت وأخ لأب وعم وأولاد عم لأب وأم مع عم الأب وأولاد عم الأب
المفتي
أحمد هريدى.
ربيع أول سنة 1389 هجرية - 19 مايو 1969 م
المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق وأولاد العم لأب بالأخ لأب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخ لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للأخ لأب تعصيبا.
3 -
يحجب أولاد عم الأب الشقيق أو لأب بعم الأب الشقيق أو لأب.
4 -
بانحصار الإرث فى أم وعم الأب الشقيق أو لأب يكون للأم الثلث فرضا ولعم الأب الشقيق أو لأب الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / عمر محمد - بطلبه المتضمن هو وما لحق به وفاة كل من (1) المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن زوجته سكينة محمود وبنته حليمة وأخيه لأبيه عمر سيد ع.
وعمه الشقيق على عمر وأولاد عميه لأبيه وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد ع.
وأحمد ابراهيم ع. ومصطفى ابراهيم ع.
فقط (2) ثم وفاة المرحوم عمر سيد ع.
بتاريخ 21/10/1963 عن زوجته شقيقة سيد أبو الحسن وعن ابنه سيد فقط (3) ثم وفاة المرحوم سيد عمر سيد ع.
بتاريخ 3/12/1968 عن والدته شقيقة سيد أبو الحسن وعن بنت عم لأب حليمة محمد سيد ع.
وعن عم والده وهو على عمر وعن أبناء عمى والده وهم عمر محمد ع.
ومراد محمد عمر وأحمد ابراهيم ع.
ومصطفى ابراهيم ع.
فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة المتوفى الأول المرحوم محمد سيد ع.
بتاريخ 11/9/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا والباقى من التركة بعد الثمن والنصف يكون لأخته لأبيه تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لعمه الشقيق ولا لأولاد عميه لأبيه لحجبهم جميعا بالأخ لأب الأقرب من العم الشقيق جهة والأقرب درجة للمتوفى من أولاد العمين لأب.
وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عمر سيد عمر سيد شلبى بتاريخ 21/10/1963 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى من التركة بعد الثمن يكون لابنه المذكور تعصيبا وبوفاة المتوفى الثالث المرحوم سيد عمر سيد عمر شلبى بتاريخ 3/12/1968 عن المذكورين فقط - يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد الثلث يكون لعم والده سواء أكان هذا العم شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ولا شىء لأبناء عمى والده سواء أكان العمان شقيقين أم لأب لحجبهم بعم الأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لبنت عمه لأبيه لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين الثلاثة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم.
ے