الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
الأم والأخت لأم مع ابن العم الشقيق وعم الأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
التاريخ 25 جماد ثانى سنة 1373 هجرية - 1 مارس سنة 1954 م
المبادئ
1 - يحجب عم والد المتوفى بابن العم الشقيق.
2 -
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابن عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد أحمد قال فى سنة 1946 توفى محمد إبراهيم وترك والدته صديقة حسين وأختا لأم تدعى حسانية محمدين وابن عم شقيق يدعى فتح الله محمد وعم الأب المتوفى يدعى محمدين عبد الله فما نصيب كل وارث
الجواب
اطلعت على السائل وعلى استيفائه الوارد بكتاب مركز بوليس الأقصر المؤرخ 4 فبراير 1954، 11270 المتضمن وفاة محمد إبراهيم حسن عبد الله 1946 عن والدته وأخته لأمه وابن عمه الشقيق وعم والده فقط - والجواب أن لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابن عمه الشقيق فتح الله محمد حسن الباقى تعصيبا ولا شىء لعم والده محمد عبد الله لحجبه بابن عم المتوفى الشقيق الأقرب درجة منه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم