الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجتان وأخ شقيق وأخوة لأب وأولاد أخ لأم
المفتي
أحمد هريدى.
ذى القعدة سنة 1385 هجرية - 19 مارس سنة 1966 م
المبادئ
1 - يحجب الأخوة لأب بالأخ الشقيق.
2 -
أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
3 -
بانحصار الإرث فى زوجتين وأخ شقيق يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة بينهما وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد / أبو بكر محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم صابر محمد سنة 1965 عن زوجتيه وأخيه شقيقه وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا وعن أولاد أخيه لأمه ذكورا واناثا فقط وطلب السائل الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة صابر محمد أحمد ادريس سنة 1965 عن المذكورين فقط يكون لزوجتيه ربع تركته مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود فرع وارث ولأخيه شقيقه الباقى بعد الربع تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخوته لأبيه ذكورا وأناثا لحجبهم بالأخ الشقيق كما لا شىء لأولاد أخيه لأمه ذكورا وإناثا لا عن طريق الميراث لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا عن طريق الوصية الواجبة لأنها خاصة بفرع المتوفى غير الوارث والله أعلم