الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم والأخت لأم والأخوات لأب مع العم الشقيق
المفتي
أحمد هريدى.
شعبان سنة 1380 (22 يناير سنة 1961 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب الثلثان بالسوية بينهن فرضا
السؤال
من يعقوب برسوم بطلبه المتضمن وفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن والدتها بديعة ميخائيل وأختها لأمها نجاة يوسف وأخواتها لأبيها شفيقة حنا وصبحة حنا وعزيزة حنا وعمها الشقيق رزق الله عبد الشهيد فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة نادية حنا فى سنة 1956 عن ورثتها المذكورين يكون لوالدتها سدس تركتها فرضا لوجود جمع من الأخوات ولأختها لأمها سدسها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكور ولأخواتها لأبيها الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولا شئ للعم الشقيق حيث استغرق أصحاب الفروض جميع التركة وذلك إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم