الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ
المفتي
حسن مأمون.
رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م
المبادئ
1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين.
2 -
بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض.
3 -
بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا
السؤال
من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل
الجواب
بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم