الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع الأم والأخت لأم
المفتي
محمد بخيت.
رجب سنة 1338 هجرية - 25 من مارس 1920 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأخت لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت لأم فقط بحسب سهامهما.
2 -
يقسم الباقى بعد فرض الزوجة أثلاثا ثلثاه للأم والثلث للأخت لأم فرضا وردا
السؤال
بخطاب المحافظة رقم 17 مارس سنة 1920 بما صورته - الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم جاد على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ
الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 17 سنة 920 - 3837 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة به الخاصة بورثة المرحوم جاد على - ونفيد أن لزوجته صفحة رقم 5767 من المبلغ المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته لأمه السدس فرضا ولأمه الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات والباقى يرد على الأم والأخت للأم بحسب نصيبيهما فيقسم الباقى بعد فرض الزوجة بين الأم والأخت لأم أثلاثا ثلثاه للأم والثلث الباقى للأخت للأم وللأحاطة تحرر هذا ولأوراق عائدة من طيه كما وردت