الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع أخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 27 سبتمبر سنة 1953 م
المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم.
2 -
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا
السؤال
من بيومى على قال فى سنة 1953 توفى ابن شقيقى المرحوم عبد الله حامد على عن ورثته وهم والدته صباح بيومى وجدته لبيه تفاحة رفاعى وأخته شقيقته وأختيه لأبيه وعم شقيق والده (الطالب) - فما نصيب كل وارث
الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأختيه لأبيه السدس فرضا مناصفة بينهما تكملة للثلثين ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم