الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع الأختين لأب
المفتي
عبد الرحمن قراعة.
جماد آخر سنة 1342 هجرية - 3 فبراير 1924 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين لأب الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى يرد عليهن بنسبة سهامهن
السؤال
من فائقة بنت أمين فى أن المرحوم إبراهيم أفندى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1923 وانحصر إرثه الشرعى فى والدته الست فاطمة بنت المرحوم الحاج أبو بكر وأختيه من والده الست فائقة أمين والست أمينة أمين من غير شريك وترك تركة فما يخص كلا من هؤلاء فى تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى يرد على الأم والأختين المذكورتين بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأختين لأبيه أربعة الأخماس الباقية بالسوية بينهما فرضا وردا لكل واحدة منهما خمسان.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم