الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق.
2 -
بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم
السؤال
من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق (الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر
الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم