الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم وأب وأخوة وتنازل الأب عن مبلغ من التركة للأم
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية / 27 سبمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب.
2 -
تحجب الأم من الثلث إلى السدس حجب نقصان بعدد من الإخوة والأخوات.
3 -
بانحصار الإرث فى والدين فقط يكون للأم السدس فرضا - لوجود عدد من الإخوة - والباقى للأب تعصيبا.
4 -
إقرار الوالد بتنازله عما يخصه فى مبلغ معين من التركة للأم صحيح شرعا
السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية (تقسيم تركة المرحوم رزق يونس)
الجواب
اطلعت على كتاب إدارة الإستحقاقات رقم 203101 / 1280 المطلوب به تقسيم مبلغ بين ورثة المرحوم رزق يونس أحمد كما اطلعت على الأوراق المرفقة به ومنها الشهادة الإدارية الدالة على وفاة المذكور عن والده ووالدته فى 10/9 سنة 1952 ومنها الإقرار المؤرخ 28/10 سنة 1952 الصادر من يونس أحمد والد المتوفى الموقع عليه المتضمن تنازله عما يخصه فى ميراث ولده المتوفى لوالدته بديعة سليمان محمد - ونفيد أن نصيب الوالدة فى المبلغ هو السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لوالده تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالأب - فإذا أقر الوالد بأنه إنما تنازل عما يخصه فى المبلغ وهو خمسة أسداسه للوالدة وأمرها بقبضه تعطى الوالدة جميع المبلغ والله أعلم