الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج والأخت الشقيقة مع الأخ لأب
المفتي
علام نصار.
التاريخ 14 جماد الثانى سنة 1370 هجرية 22 مارس سنة 1951 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا شئ للعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من الحاج إبراهيم أحمد قال فى يوم 28 يناير سنة 1959 توفيت المرحومة أمينة شرف عن زوجها إبراهيم وعن أخ من والدها يدعى أبو العلا شرف وعن أخت شقيقة تدعى فاطمة شرف وليس للمتوفية أحد وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ للأخ لأب لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم