الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطلاق الرجعى والميراث
المفتي
حسن مأمون.
رمضان سنة 1306 هجرية - 10 من أبريل سنة 1957 م
المبادئ
1 - المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته.
2 -
الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حين انقضاء العدة دون مراجعة.
3 -
المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا لم تزد المدة على السنة من تاريخ الطلاق.
4 -
لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق
السؤال
من محمد محمود.
قال طلق محمود محمد زوجته سعدية محمد طلاقا أول فى 27/7/1955 وصادق على الرزق بولديه منها ثم توفى فى 22 مارس سنة 1956 فهل هذه المطلقة المذكورة ترث زوجها أم لا
الجواب
المنصوص عليه شرعا أن المطلقة رجعيا ترث زوجها إذا مات وهى فى عدته من هذا الطلاق فإذا كانت سعدية المذكورة لم تعترف بانقضاء عدتها بعد الطلاق الرجعى المشار إليه من تاريخ ايقاعه فى 27/7/1955 إلى تاريخ وفاة المطلق فى 22 مارس سنة 1956 كانت وارثة له بصفتها زوجة لأن الطلاق الرجعى لا يقطع الزوجية من حين وقوعه بل يقطعها من حيث انقضاء العدة بعد وقوعه بدون مراجعة ولأن المطلقة رجعيا تصدق فى ادعائها ببقاء عدتها من الطلاق الرجعى بالنسبة للميراث إذا كانت المدة من تاريخ الطلاق إلى تاريخ الوفاة لم تزد على السنة وهذا هو مفهوم المادة رقم 17 من القانون رقم 25 سنة 1929 التى نصت على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق أما إذا كانت قد اعترفت بانقضاء عدتها قبل وفاته فانها لا ترثه بسبب الزوجية لانقطاعها بانقضاء العدة والله أعلم