الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأخت شقيقة مع أبناء أخ شقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
ذى القعدة سنة 1372 هجرية 7 من أغسطس سنة 1952 م
المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا
السؤال
من صالح حسن بالآتى بتاريخ 24/12 سنة 1951 توفيت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن أولاد أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهم ثلاثة ذكور فمن يرث ومن لا يرث
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولا شئ لأبناء الأخ الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض التركة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم