الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجة مع البنت والأب
المفتي
حسن مأمون.
محرم سنة 1376 هجرية - 14 أغسطس سنة 1956 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب الباقى فرضا وتعصيبا
السؤال
طلب السيد مدير الحسابات بسلاح المهندسيى تقسيم تركة وديع لبيب فرج
الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا وباقيها لوالده فرضا وتعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم