الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوج وأم وإخوة لأم مع أخوين شقيقين
المفتي
حسن مأمون.
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1957 م
المبادئ
1 - متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا شىء للعاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى زوج وأم وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بين ذكورهم وإناثهم
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / الصاغ حسن المتضمن وفاة المرحومة فلكسو عطية سنة 1920 عن والدها عطية محمد والدتها نفيسة اسماعيل وإخوتها أشقائها إسماعيل ومحمد صلاح الدين وحنيفة فقط.
ثم وفاة المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده حنيفة وإسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط وكان المتوفى قد طلق زوجته نفيسة إسماعيل قبل وفاته بزمن طويل ثم وفاة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن زوجها منير شريف ووالدتها نفيسة إسماعيل وإخوتها لأمها كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد الدكتور عبد اللطيف أحمد وأخويها شقيقيها إسماعيل ومحمد صلاح الدين فقط ثم وفاة إسماعيل عطية محمد فى سنة 1925 عن والدته نفيسة إسماعيل وأخيه الشقيق محمد صلاح الدين وإخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد فقط.
ثم وفاة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن زوجها الدكتور عبد اللطيف حسن صيام وأولادها منه كاظم وحسين حسام وبلقيس وابنها الآخر محمد صلاح الدين عطية فقط.
ثم وفاة محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن إخوته لأمه كاظم وحسين حسام وبلقيس أولاد عبد اللطيف أحمد وعمه الشقيق عبد الحميد حلمى الرفاعى فقط.
ثم وفاة الدكتور عبد اللطيف أحمد حسن صيام فى أكتوبر سنة 1955 عن أولاده.
محمد علوان ومحمد فهمى وحسن وأحمد وعلى وكاظم وحسين حسام وعائشة وبلقيس وعن أولاد بنته فردوس المتوفاة قبله سنة 1933 وهم حسان وعمر وكوثر وسعاد أولاد عباس صيام وعن فهمى عبد الحكيم صيام ابن بنته فايقة المتوفاة قبله أيضا فى سنة 1924 فقط.
وطلب السائل بيان نصيب كل وارث لكل من المتوفين ونصيب أولاد بنتى المتوفى الأخير
الجواب
إنه بوفاة المتوفاة الأولى المرحومة فلكسو عطية فى سنة 1920 عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس تركتها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شىء لإخوته الذكرين والأنثى لحجبهم بالأب - وبوفاة المتوفى الثانى المرحوم عطية محمد فى سنة 1923 عن أولاده ذكرين وأنثى فقط تكون تركته جميعها لأولاده الذكرين والأنثى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفاة الثالثة المرحومة حنيفة عطية فى سنة 1924 عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم ووجود فرع وارث ولوالدتها سدسها فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوتها لأمها الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولا شىء لإخويها شقيقيها لأنهما عصبة وقد استغرق أصحاب الفروض جميع التركة - وبوفاة المتوفى الرابع إسماعيل عطية محمد سنة 1925 عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلثها فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولأخيه شقيقة الباقى بعد السدس والثلث وهو النصف تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى الخامسة المرحومة نفيسة إسماعيل فى سنة 1938 عن المذكورين فقط يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود فرع وارث ولأولادها الذكور الثلاثة والأنثى الباقى بعد الربع تعصيبا للذكر ضعف الأنثى - وبوفاة المتوفى السادس المرحوم محمد صلاح الدين عطية فى سنة 1944 عن المذكورين فقط يكون لإخوته لأمه الذكرين والأنثى ثلث تركته فرضا بالسوية بينهم الذكر كالأنثى لعدم وجود فرع وارث ولا أصل مذكر ولعمه الشقيق الباقى بعد الثلث تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب - وبوفاة المتوفى السابع المرحوم الدكتور عبد اللطيف أحمد فى سنة 1955 عن المذكورين فقط يكون لكل من أولاد بنته وابن بنته الأخرى المتوفيتين قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثا لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث للجميع طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتقسم تركة المتوفى إلى ثمانية عشر سهما لأولاد بنته فردوس الذكرين والأنثيين منها سهم واحد للذكر ضعف الأنثى ولابن بنته فايقة منها سهم واحد وصية واجبة للجميع والباقى بعد ذلك يكون هو التركة وجميعها لأولاده الذكور السبعة والأنثيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لأولاد بنتيه بشىء ولم يكن قد أعطاهم شيئا بغير عوض عن طريق أى تصرف آخر ولم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولا للمتوفى الأخير فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكر والله أعلم