الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة مع والدين وبنات وجد لأب مع أخت وأم وأخت لأب وجدة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونيو سنة 1948 م
المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة ووالدين وبنات يكون للزوجة الثمن فرضا ولكل من الوالدين السدس فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول.
2 -
بوفاة المتوفاة بعد قانون المواريث عن جد لأب وأخت شقيقة وأخرى لأب وأم وجدة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللجد لأب الباقى تعصيبا وهو يساوى السدس ولا شىء للجدة لحبجها بالأم
السؤال
من مصطفى سعد قال ما قول فضيلتكم فى أن المرحوم الحاج محمد مصطفى توفى سنة 1948 عن زوجته زينب سيد وبنتيه منها هما سميره وفتحية وبنت أخرى من زوجة توفيت قبله وهى زينب وعن والده الحاج مصطفى سعد وعن والدته الست عزيزة محمد.
ثم بعد ذلك توفيت بنته فتحية محمد مصطفى سنة 1948 عن والدتها الست زينب سيد وأختها شقيقتها سميرة وأختها لأبيها زينب وجدها لوالدها الحاج مصطفى سعد وعن جدتها لوالدها الست عزيزة محمد فما نصيب كل وارث من ورثة المتوفى الأول الحاج محمد مصطفى وما نصيب كل وارث من ورثة المتوفاة الثانية فتحية محمد
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث فأصل المسألة من أربعة وعشرين سهما وتعول إلى سبعة وعشرين سهما للزوجة ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهما بالسوية بينهن وللوالدة أربعة أسهم وللوالد أربعة أسهم - ثم بوفاة المتوفاة الثانية بعد صدور قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولجدها لأبيها الباقى تعصيبا وهو يساوى أخذه لفرض السدس ولا شىء لجدتها لأبيها لحجبها بالأم.
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم