الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام
المفتي
أحمد هريدى.
شوال سنة 1388 هجرية - 13 يناير سنة 1969 م
المبادئ
1 - ابن الأخ لأم وبنتا الأخ الشقيق وأولاد الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -
بانحصار الإرث فى ابنى عم شقيق أو لأب تكون التركة بينهما مناصفة تعصيبا
السؤال
من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط.
وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث
الجواب
بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم