الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.
2 -
تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
3 -
بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا
السؤال
من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون
الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم