الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجدتان مع الأخوين الشقيقين
المفتي
أحمد إبراهيم مغيث.
ربيع الثانى - 1374 هجرية - ديسمبر سنة 1954 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى جدتين وأخوين شقيقين.
يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما وللأخوين الشقيقين الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا
السؤال
من السيد مدير شئون العمال بمصلحة التنظيم عن تقسيم تركة الزوجة بهية عوض الله
الجواب
اطلعنا على كتابكم الأخير رقم 38592 - المؤرخ 23/11 سنة 1954 المطلوب به تقسيم استحقاق المتوفاة بهية بنت المرحوم عوض الله عبد اللطيف بين ورثتها.
كما اطلعنا على باقى الأوراق ومنها صورة الإعلام الشرعى غير الرسمية التى تبين منها أن المذكورة توفيت فى أكتوبر سنة 1953 عن أخويها الشقيقين وهما ذكر وأنثى وعن جدتها لأبيها وجدتها لأمها فقط ونفيد أن لجدتى المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى لأخويها الشقيقين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم