الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة مع أخت لأب
المفتي
عبد المجيد سليم.
صفر سنة 1364 هجرية - 13 فبراير سنة 1945 م
المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت.
2 -
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللزوجة الثمن كذلك وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا
السؤال
من محمد على قال توفى المرحوم غريب حامد بتاريخ أول يونية سنة 1944 الموافق 10 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية عن زوجته وابنته المتوفية بعده وهى فى سن شهرين وأخته شقيقته وأخته من والده فقط ووالدته ولم يكن للمتوفى المذكور ورثة خلاف المذكورات
الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأبيه - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم