الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع ابنى عم الأب من الأب
المفتي
علام نصار.
ربيع الأول سنة 1370 هجرية - 17 ديسمبر سنة 1950 م
المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وابنى عم الأب من الأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابنى عم الأب من الأب تعصيبا بالسوية بينهما
السؤال
من حسن صالح قال رجل يدعى عبدون سلطان توفى عن ابنه وزوجته وابنى عمه لأب - ثم توفى ابن المتوفى الأول ويدعى محمد عبدون سلطان عن والدته وابنى عم أبيه من الأب وهما عثمان شريف وعلى شريف - فما نصيب أم الابن فى الحالتين الأولى والثانية وهل لابنى عم الأب نصيب فى الحالة الثانية
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى عمه لأب لحجبهما بالابن ولوالدة المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا ولابنى عم أبيه لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم