الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجدة لأم مع أب وأخ شقيق وإخوة لأب
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1373 هجرية - 23 سبتمبر 1953 م
المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب.
2 -
بانحصار الإرث فى جدة لأم وفى أب فقط يكون للجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا
السؤال
طلب السيد مدير حسابات الحربية.
(تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى)
الجواب
اطلعت على كتابكم رقم 16/120 المؤرخ 29/8 سنة 1953 المطلوب به تقسيم تركة المرحوم معوض مصطفى على كما اطلعنا على الشهادة الإدارية المؤرخة 2/8 سنة 1953 التى تبين فيها أن المذكور توفى عن أبيه وجدته لأمه وأخيه الشقيق وإخوته لأبيه ذكورا وإناثا فقط.
ونفيد أن لجدة المتوفى لأمه السدس فرضا لعدم وجود من يحجبها من الإرث والباقى لأبيه تعصيبا ولا شىء لأخيه الشقيق ولا لإخوته لأبيه ذكورا وإناثا لحجبهم جميعا بالإب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم