الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأب والعم الشقيق
المفتي
حسنين محمد مخلوف.
صفر سنة 1369 هجرية - 19 ديسمبر سنة 1949 م
المبادئ
بوفاة المورث عن أمه وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وعمه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولشقيقته النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمه الباقى تعصيبا
السؤال
من السيد رضوان محمد قال توفى محمد رضوان سنة 1920 عن زوجته جليلة وأولاده منها البنات الثلاث بمبة ولبيبة وبهية وأخيه الشقيق السيد رضوان ثم توفيت بعده بنته بمبة عن أمها وأختها الشقيقة وأختها لأبيها وعمها الشقيق ثم توفيت لبيبة وانحصر إرثها فى والدتها جليلة وفى أختها لأبيها وفى عمها الشقيق والوفاة قبل القانون الخاص بالمواريث أى قبل سنة 1943 م
الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا - ولأم المتوفاة الثانية من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - ولوالدة المتوفاة الثالثة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة ولأختها لأبيها النصف فرضا ولعمها الشقيق الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل وحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم